إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2015 بشأن أن تُعلن وزارة الداخلية عن طرح الممارسة رقم (12-2016/2015) بشأن تحديث وتطوير الأرشيف الإلكترونى بالإدارة العامة لشئون قوة الشرطة للإدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية .

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة :

تحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 1995/206 بتاريخ 1995/1/15 تحت الاسم التجاري / مجموعة الخرافي الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وتحولت الى شركة ذ.م.م مع أطراف أخرى

يرجى ممن له اعتراض يتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار

إعلان

تقدمت :

لطيفه أحمد خلف مناور

هنوف فرحان مقبل الشمري

أصحاب شركة الفوج الأبيض للتجارة العامة

* بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:

ضم الترخيص الفردي باسم/ هنوف فرحان مقبل الشمري رقم 2014/242 بتاريخ 2014/1/20 تحت الاسم/ معهد وصالون توتني فور للرجال .

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار .

إعلان

تقدم:

1- عفاف مهدي بدحان السليماني

2- حمدان بداح السليماني

أصحاب شركة/ بيروت المتحدة للتجارة العامة والمقاولات .

* بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:

تعديل الكيان القانوني من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة .

يرجى ممن له اعتراض يتقدم للإدارة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.

إعلان

تقدم:

1- عذبي فهد فراج.

2- عبدالعزيز فهد فراج.

أصحاب شركة ثري جي اس الهواتف تضامنية

* بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:

تعديل الكيان القانوني للشركة لتصبح من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للإدارة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.

وزارة الداخلية

إعلان

تعلن وزارة الداخلية عن طرح الممارسة رقم (2015/12 - 2016) تحديث وتطوير الأرشيف الالكتروني بالإدارة العامة لشئون قوة الشرطة للإدارة العامة لنظم المعلومات – بوزارة الداخلية .

فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية ( إدارة المناقصات ) بـ العارضية - للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (-/75) د.ك فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا لا غير " عن طريق الكي نت " (لا ترد) ، مصطحبين صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) ومعهم المستندات التالية :

- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (2015) .

أو

1- صورة عن السجل التجاري .

2- صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2015 .

3- صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 2015.

4- وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة .

علماً بأن اخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 2015/7/7 – بإدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية الجديد ( صبحان – مبنى رقم (2) – الدور الأول ) اعتبارا من الساعة (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة (الواحدة) ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.

وكيل وزارة الداخلية

المساعد للشئون المالية والادارية

إعلان

تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه يدعون فقدان شهادات جنسياتهم الكويتية الخاصة بهم ، فيرجى ممن يعثر علي أي منها أن يسلمها إلى الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية ، وإلا فستمنح لهؤلاء الأشخاص شهادات جنسية كويتية حسب الإجراءات المتبعة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي