تعليمات جمركية رقم (91) لسنة 2021 بشأن استثناء شركة المرطبات العربية المحدودة من القرار الوزاري رقم (2017/611) والخاص بحظر تصدير مياه الشرب المصنعة محليا
تعليمات جمركية رقم (91) لسنة 2021 بشأن استثناء شركة المرطبات العربية المحدودة من القرار الوزاري رقم (2017/611) والخاص بحظر تصدير مياه الشرب المصنعة محليا مدير عام الجمارك:
الحاقا للتعليمات الجمركية رقم (144) لسنة 2017 وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5521 بتاريخ 21-11-2021 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) يسمح لشركة المرطبات العربية المحدودة بتصدير عبوات المياه الصحية خارج دولة الكويت وذلك حسب الضوابط المتبعة في حال تقديم الشركة تعهد بالالتزام بكافة القوانين الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بالتعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وعلى جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذها وتنشر بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل)،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 1نوفمبر 2021م