إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 223 لسنة 2018 بشأن إعفاء شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب من الرسوم الجمركية التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج سيستمز على منتجات المصنع الكائن بميناء الشويخ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 223 لسنة 2018 بشأن إعفاء شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب من الرسوم الجمركية التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج سيستمز على منتجات المصنع الكائن بميناء الشويخ

تعليمات جمركية رقم (223) لسنة 2018م بشأن إعفاء شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب من الرسوم الجمركية التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج سيستمز على منتجات المصنع الكائن بميناء الشويخ.

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 20180005402 المؤرخ في 2018/11/11 والمقيد بواردة السجل العام رقم 6272 بتاريخ 2018/11/20 بشأن الموضوع أعلاه والمعطوف على كتابنا رقم 2000 المؤرخ في 2018/10/17 بطلب استطلاع الرأي في الطلب المقدم من الشركة أعلاه في إعفائها من الرسوم الجمركية التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج سيستمز والخاصة بالتفتيش والميزان وأذن الخروج على منتجات مصنعها الكائن بميناء الشويخ المنطقة الحرة والمرفق به مذكرة المستشار القانوني للإدارة بهذا الخصوص.

– وحيث أشار كتاب إدارة الفتوى أعلاه (مع إنه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1507) في اجتماعه رقم 2016/16 بتاريخ 2016/11/7 باستبعاد المرحلة الأولى الكائنة بميناء الشويخ من المنطقة الحرة، ومعه يكون مصنع الشركة المذكورة مقام داخل دولة الكويت وما ينتجه من بضائع تعتبر بضائع محلية الصنع لا تخضع لأحكام الرسوم والضرائب الجمركية.

– ونظراً أن الرسوم الجمركية تدور وجوداً وعدماً مع استحقاق الضريبة الجمركية ولما كان منصع (كذا في الأصل) الشركة المذكورة قد أصبح خارج حدود المنطقة الحرة بميناء الشويخ وأصبحت منتجاته محلية الصنع ومن ثم لا تخضع للضريبة الجمركية ولا للرسوم الجمركية المرتبطة بتلك الضريبة إذ أنه لا يصدر لتلك البضائع بيانات جمركية (المنافست) ولا يحرر لها إذن خروج ولذلك لا تقدم لهذه البضائع خدمة من الجمارك يستحق عنها الرسوم الجمركية المحددة عدا الرسوم الخاصة ببوابات مؤسسة الموانئ الكويتية.

وانتهى الرأي في عدم خضوع منتجات مصنع شركة التكنولوجيا الحديثه لتعبئة مياه الشرب الكائن بميناء الشويخ المرحلة الأولى مخزن 12 وحدة A (المنطقة الحرة بميناء الشويخ سابقاً) من الرسوم التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج هاوس سيستمز، وذلك على النحو المبين بالأسباب أعلاه.

لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم اعفائها من الرسوم التي تحصلها شركة جلوبال كيليرينج سيستمز على منتجات المصنع الكائن بميناء الشويخ (المنطقة الحرة سابقاً) وفقاً للأسباب الواردة بكتاب إدارة الفتوى والتشريع أعلاه.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه في اليوم التالي لتاريخ الإصدار صدر بتاريخ: 2018/12/30 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي