صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
العدد
٣٥١
السنة الرابعة والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
١٦ ذو القعدة ١٤١٨هـ
١٥ مارس (آذار) ١٩٩٨م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع ٨/ ١٩٩٨) بشأن الالتزام بمواصفة قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ،
على المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٧ المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/٨/١١ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية : م ق ك ٨٧٣/ ١٩٩٧ : برادات مياه الشرب وطرق اختبارها .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف