إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1998 بشأن الإلزام بمواصفة قياسية كويتية لبرادات مياه الشرب

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد

٣٥١

السنة الرابعة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

١٦ ذو القعدة ١٤١٨هـ

١٥ مارس (آذار) ١٩٩٨م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (ل ع ٨/ ١٩٩٨) بشأن الالتزام بمواصفة قياسية كويتية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ،

على المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .

وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٧ المنعقد بتاريخ ١٩٩٧/٨/١١ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية : م ق ك ٨٧٣/ ١٩٩٧ : برادات مياه الشرب وطرق اختبارها .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي