تعليمات جمركية رقم 135 لسنة 2020م بشأن آلية الإعفاء الجمركي للشحنات الواردة لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ش.م.ك.ع
تعليمات جمركية رقم 135 لسنة 2020م بشأن آلية الإعفاء الجمركي للشحنات الواردة لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ش.م.ك.ع مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة إشارة رقم 368/14 بتاريخ 2020/11/24 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3962 بتاريخ 2020/11/25 بشأن طلب إعفاء الشحنات الواردة لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك استناداً على القانون رقم (116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاجتماع رقم (2019/1) بتاريخ 2019/3/10م.
حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها رقم (10-2019/1) التالي:
تعديل نص قرار اللجنة العليا رقم (4-2018/3) الصادر باجتماعها رقم (2018/3) المنعقد بتاريخ 2018/9/18، ليصبح على النحو التالي:
اعتماد منح الإعفاء من الرسوم الجمركية للمستثمر المتعاقد فيما يتعلق بالآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع في مرحلة الإنشاء والتشغيل وكذلك لصيانة المشروع طوال مدته، وتقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع شركة التحالف بإعداد قائمة مفصلة بما سبق معتمدة من الجهة العامة لأغراض منح هذا الإعفاء، وكذلك للأجهزة اللازمة للالتزام بالمعايير والمتطلبات البيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها طوال مدة المشروع.
وحيث يشترط في الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار اللازمة المستوردة للمشروع المشار إليه أعلاه، لكي يتم الإعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:
1. أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض العمل بالمشروع.
2. أن تكون مصحوبة بكتاب صادر من الجهة المختصة بوزارة الأشغال ولكل إرسالية على حدة.
3. أن يتناسب حجم وكمية الآليات والمعدات وقطع الغيار المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع.
4. أن تستورد هذه الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار باسم الشركة المتعاقدة معها – المنفذة للمشروع مباشرة، شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ش.م.ك.م.
5. لا يجوز للشركة المنفذة للمشروع استعمال أو التصرف في الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي استوردت وأعفيت من أجلها، وتكون الشركة مسؤولة قانونا عن ذلك تجاه الجمارك.
6. حال رغبة الشركة المنفذة للمشروع في بيع الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
7. على الشركة المنفذة للمشرع (كذا في الأصل) التقيد في إدخال الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار إلى البلاد أو إخراجها منها، طبقاً للإجراءات الجمركية المقررة، طبقا لقانون الجمارك الموحد رقم (10 لسنة 2003) ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الجمركية ذات الصلة بهذا الشأن.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالآلية أعلاه بشأن الإعفاء الجمركي للشحنات الخاصة بمشروع أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي.
وللعلم والعمل بموجبه:
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 31 / 12 / 2020