إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1523 · 20 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_00966_2021) المؤرخ في 2021/1/17 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 252 بتاريخ 2021/1/19 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2012/561) الصادر بتاريخ 2012/10/21 والمتضمن الآتي: -

مادة أولى

حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

مادة ثانية

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.

للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية صدر بتاريخ: 8 / 2 / 2021.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي