تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_00966_2021) المؤرخ في 2021/1/17 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 252 بتاريخ 2021/1/19 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2012/561) الصادر بتاريخ 2012/10/21 والمتضمن الآتي: -
مادة أولى
حظر استيراد الفحم الحجري من الصومال سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
مادة ثانية
على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية صدر بتاريخ: 8 / 2 / 2021.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك