إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 182 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بطريقة تحميل البضائع وتستيفها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 182 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بطريقة تحميل البضائع وتستيفها

تعليمات جمركية رقم (182) لسنة 2018م بشأن الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بطريقة تحميل البضائع وتستيفها مدير عام الجمارك:

إلحاقا إلى التعليمات الجمركية رقم (2017/95) بشأن الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بطريقة تحميل البضائع الواردة وتستيفها وبناء على ما ورد في المادة (44) والمادة (107) والمادة (141) والمادة (148) من قانون الجمارك الموحد رقم (10 لسنة 2003) والمادة رقم (16) من التعليمات الجمركية رقم (50 لسنة 2003) الخاصة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات ، واستنادا على المادة (31) من اللائحة التنفيذية وتطبيقا لشروط الأمن والسلامة في عمليات التحميل والتنزيل للبضائع للمحافظة على سلامتها ولحفظ الجهد والوقت اللازمين لنقل ومناولة البضائع لتقديمها للمعاينة الجمركية ونظرا لارتفاع معدل البضائع خلال السنوات الأخيرة مع وجود إرساليات دون تنسيق وتنظيم وعدم مراعاة الأنظمة المتعارف عليها في هذا الشأن مما يأثر (كذا في الأصل) سلبيا على سلامة التفتيش وللارتقاء بالعمل الجمركي وللدواعي الأمنية فقد تقرر الآتـي :– على السادة مدراء الإدارات الجمركية المختصة العلم والإيعاز للمختصين لديكم بالاطلاع واتخاذ اللازم لتطبيق الاشتراطات التالية على البضائع الصادرة والواردة من دولة الكويت وهي :–

أولا : على كافة المصدرين والمستوردين التقيد بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبالي للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها .

ثانيا : تستثنى بعض البضائع من الشروط المذكورة بالبند (أولا) أعلاه والتي لا يمكن وضعها على الطبالي بسبب طبيعتها الخاصة والتي يزيد وزنها عن (2) طن أو يزيد طولها عن (2) متر للوحدة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر : (البابيات – المعدات الثقيلة – السيارات والمركبات – قطع غيار السيارات المستعملة – الحيوانات والمواشي – الحديد المقلوب – الحديد السكراب – البيوت الجاهزة).

ثالثا : في حال عدم الالتزام ومخالفة ما جاء بالبند (أولا) تفرض غرامة مالية بمقدار (80د.ك) طبقا لنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية بند (3–6) .

رابعا : مع عدم الإخلال بما ذكر في التعليمات الجمركية رقم (59 لسنة 2017) وإضافة المصدرين على البند أولا منها في هذه التعليمات ، على أن يتم العمل بهذه التعليمات بعد مضي شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه .

للعلم والعمل بها اعتبارا من تاريخ : / /2018م صدر بتاريخ : 17 / 10 / 2018م مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي