تعليمات جمركية رقم (8) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم من دولة الصومال سواء كانت دولة المنشأ أم لا أو أيا كانت طريقة الاستيراد
تعليمات جمركية رقم (8) لسنة 2021 حظر استيراد الفحم من دولة الصومال سواء كانت دولة المنشأ أم لا أو أيا كانت طريقة الاستيراد مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (78 لسنة 2012) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_00966_2021) المؤرخ في 2021/1/17 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 252 بتاريخ 2021/1/19 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2012/380) الصادر بتاريخ 2012/6/10 والمتضمن الآتي:
مادة أولى
حظر استيراد الفحم من دولة الصومال سواء كانت دولة المنشأ أم لا أو أيا كانت طريقة الاستيراد.
مادة ثانية
على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية صدر بتاريخ: 8 / 2 / 2021.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك