إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 185 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد الإبل من اريتريا وذلك لخلوها من مخاطر أمراض الإبل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 185 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد الإبل من اريتريا وذلك لخلوها من مخاطر أمراض الإبل

تعليمات جمركية رقم (185) لسنة 2018 السماح باستيراد الإبل من اريتريا وذلك لخلوها من مخاطر أمراض الإبل مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 5436 بتاريخ 2018/10/10 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/790) والمتضمن الآتـي :

قرر

مادة أولى السماح باستيراد الإبل من اريتريا وذلك لخلوها من مخاطر أمراض الإبل.

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/10/8.

صدر بتاريخ : 23 / 10 / 2018 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي