تعليمات جمركية رقم 143 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض حمى النيل الغربي
تعليمات جمركية رقم (143) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض حمى النيل الغربي مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (121 لسنة 2015) وبناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 4467 بتاريخ 2018/8/12 بشأن قرار الهيئة رقم (2018/1227) الصادر بتاريخ 2018/8/9 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يسمح استيراد (كذا في الأصل) جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية تونس وذلك لخلوها من مرض حمى النيل الغربي.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بقرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أعلاه.
للعمل به بتاريخ: 2018/8/9.
صدر بتاريخ: 2018/8/27.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك