تعليمات جمركية رقم (39) لسنة 2021 بشأن السماح باستيراد قراقير صديقة للبيئة
مدير عام الجمارك: بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 2021/3/15 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1201 بتاريخ 2021/3/17 والمتضمن السماح لاستيراد القراقير الصديقة للبيئة على ان تكون مطابقة لمواصفات قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (1111) لسنة 2016، وذلك الى ان يتم ايجاد البديل لها. لذا يرجى من السادة مدراء الادارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار اليها اعلاه والعمل عليها من تاريخه. للعلم والعمل بموجبة،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 14 ابريل2021م