إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 30 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا وذلك لخلوها من مرض الرعام glanders

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 30 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا وذلك لخلوها من مرض الرعام glanders

تعليمات جمركية رقم (30) لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا وذلك لخلوها من مرض الرعام glanders مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4846 بتاريخ 2018/9/9 بشأن قرار رقم (2018/695) الصادر بتاريخ 2018/9/5 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الفصيلة الخيلية من جمهورية ألمانيا وذلك لخلوها من مرض الرعام glanders .

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بقرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أعلاه.

للعمل به بتاريخه.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي