تعليمات جمركية رقم 14 لسنة 2019 بشأن شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي
تعليمات جمركية رقم (14) لسنة 2019م بشأن شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم 42 لسنة 2018 وبالإشارة لكتاب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 1/19/14/5 بتاريخ 2018/1/7 والمتضمن الإفادة أنها تلقت خطاب من الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات تحت رقم 2705/2018 بتاريخ 2018/12/26 بحصول غرفة دبي على اعتماد غرفة التجارة الدولية لإصدار شهادات المنشأ وفقا للمعايير العالمية رفيعة المستوى وأفضل الممارسات المرتبطة بها وأن غرفة دبي ستقوم اعتبارا من تاريخ 2019/1/1 بطباعة شهادة المنشأ على أوراق قياس A4 شريطة أن تكون الطباعة ملونة وأن توثيق الفواتير وبيانات التعبئة الخاصة بشهادات المنشأ لن يطرأ عليها أي تغيير كما يمكن التأكد من مصداقية شهادات المنشأ من خلال إحدى الطرق الآتية .
1– القارئ الرمزي (QR CODE) الموجود في الجهة اليسرى أسفل شهادة المنشأ.
2– زيارة الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة دبي.
3– زيارة موقع غرفة التجارة الدولية (ICC) لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين نحو اعتماد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي على النحو المشار إليه أعلاه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ: 20 / 1 /2019م