تعليمات جمركية رقم 15 لسنة 2019 بشأن شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة
تعليمات جمركية رقم (15) لسنة 2019 م بشأن شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مدير عام الجمارك بالإشارة لكتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت رقم ت/2019/7 المؤرخ في 2019/1/6 والمتضمن الإفادة أنها تلقت خطاب من الأمانة العامة لاتحاد غرف لدول مجلس التعاون الخليج العربية بما يفيد بقيام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ستقوم اعتباراً من تاريخ 2019/1/1 بطباعة شهادة المنشأ على أوراق قياس A4 شريطة أن تكون الطباعة ملونة.
وأن توثيق الفواتير وبيانات التعبئة الخاصة بالشحنة سيتم من خلال وضع الختم الخاص بشهادة المنشأ الخاصة بالشحنة وذلك بطباعة رقم الشهادة ورقم الفاتورة داخل ختم مرفقات شهادات المنشأ الخاص بالغرفة بالإضافة إلى القارئ (QR CODE) مع طلب غرفة تجارة وصناعة الكويت تعميم الموضوع على كافة المنافذ الجمركية بدولة الكويت واعتماد شهادات المنشأ بالنظام المذكور أعلاه.
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين نحو اعتماد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك على النحو المشار إليه علاه (كذا في الأصل).
للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ :20/ 1/ 2019م مدير عام الإدارة العامة للجمارك