إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (16) لسنة 2022 بشأن قيام دولة اوكرانيا بإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية غير التفضيلية ابتداء من ديسمبر 2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (16) لسنة 2022 بشأن قيام دولة اوكرانيا بإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية غير التفضيلية ابتداء من ديسمبر 2021

مدير عام الجمارك:

بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6388 بتاريخ 2021/12/22 والمرفق طيه كتاب سفارة اوكرانيا لدى دولة الكويت والمتضمن فيه قيام غرفة التجارة والصناعة الاوكرانية بإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية غير التفضيلية ابتداء من ديسمبر 2021 بالإضافة إلى إرفاق نماذج من شهادات المنشأ غير التفضيلية وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخه.

للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل)،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2022/2/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي