إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (75) لسنة 2021 بشأن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحن (ACI) بشكل إلزامي للشحنات الواردة إلى جمهورية مصر العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1549 · 28 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (75) لسنة 2021 بشأن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحن (ACI) بشكل إلزامي للشحنات الواردة إلى جمهورية مصر العربية

تعليمات جمركية رقم (75) لسنة 2021 بشأن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحن (ACI) بشكل إلزامي للشحنات الواردة إلى جمهورية مصر العربية مدير عام الجمارك:

بالإشارة الى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2021/7/12 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3084 بتاريخ 2021/7/15 والمتضمن فيه بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية الكويتية رقم (23866-49) بتاريخ 2021/7/4 والمرفق به مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (888-5-21) بتاريخ 2021/6/28 بشأن تطبيق جمهورية مصر العربية نظام التسجيل المسبق للشحن (ACI) بشكل إلزامي للشحنات الواردة إليها بكافة موانئها البحرية اعتبارا من تاريخ 2021/7/1، يأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2190) الصادر في دورته رقم (102) بتاريخ 2018/9/6 بهذا الشأن.

وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخه.

للعلم والعمل بموجبه،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/8/21

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي