إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

قرار وزاري رقم 49 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية 1 / 7
صفحة 1 من 7
صفحة 2 من 7
صفحة 3 من 7
صفحة 4 من 7
صفحة 5 من 7
صفحة 6 من 7
صفحة 7 من 7
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٨٣٧ ـــ السنة الخامسة والثلاثون

٢ ــ الكويت اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع
مرسوم بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
مصر العربية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦هـ ، الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ ،
وعلى المادة ( ٧٠ ) فقرة ثانية من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة
في القاهرة بتاريخ ١٠ من شوال سنة ١٤٠٩هـ ، الموافق
١٥ من مايو سنة ١٩٨٩م ، والكتابين المتبادلين الملحقين
بها ، والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر بيان في : ٢٢ محرم ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٣ اغسطس ١٩٨٩ م
العدد ٦٨٣٧ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم — ٣

مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية
تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ولتأمين الظروف الملائمة
لتشجيع الاستثمارات بين الدولتين ولتحقيق المنفعة المشتركة لكل منهما فقد تم في القاهرة في الخامس عشر من مايو سنة
سنة ۱۹۸۹ توقيع اتفاقية بين الدولتين لتشجيع وحماية الاستثمارات .

وقد بينت المادة الاولى من الاتفاقية التعريفات لكل من الاستثمار والمستثمر والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين
والمصلحة الجوهرية والعائدات ، ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية بين الدولتين
المتعاقدتين وبينت المادة الثالثة منها المزايا التي يتمتع بها رأس المال المستثمر والارباح الناتجة عن الاستثمار وحرية خروجهما
من البلد المستثمر فيه ومعاملتها معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها لاي طرف ثالث ،
ونصت المادة الرابعة على توفير الضمانات اللازمة للاستثمار ضد اجراءات التأميم أو نزع الملكية او المصادرة الا طبقا للقوانين
المحلية التي تطبق عموما على كل الاستثمارات لتحقيق غرض عام وفي سبيل المصلحة العامة مع دفع تعويض عادل وفوري ،
وبينت المادة الخامسة كيفية تحديد اسعار الصرف لاغراض هذه الاتفاقية ، ونصت المادة السادسة على تشكيل لجنة مشتركة
البحث في كل ما من شأنه متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة اية صعوبات قد تنشأ في تطبيقها ، ونصت المادتان
السابعة والثامنة على الاجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة بين الدولتين المتعاقدتين ومنازعات الاستثمار ،
ونصت المادة العاشرة على ان تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات الموقع بين
البلدين في ٢ من فبراير ١٩٦٦ والتي سبق ان وافقت عليه دولة الكويت بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٦ .

كما ارفق بالاتفاقية كتابان متبادلان بين الطرفين المتعاقدين وتعتبر محتوياتهما جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية وتتناول
ايضاحا لاحكام المادة الخامسة من الاتفاقية فيما يتعلق بتحديد اسعار الصرف .

وحيث ان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما ان
الجهة المختصة — وهي وزارة المالية — قد وقعت على الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها .

وحيث ان ما ورد في احكام هذه الاتفاقية يتضمن تعديلا في القوانين القائمة لذلك اعد المرسوم بالقانون المرافق
للموافقة على هذه الاتفاقية طبقا للمادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .
العدد ۱۸۳۷ - السنة الخامسة والثلاثون

٤ - الكويت اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
بــــــين
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

ان حكومتى دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
( ويشار اليهما فيما بعد بـ « الطرفين المتعاقدين » ولكل
منهما على حدة بـ « الطرف المتعاقد » تحدوهما الرغبة
الأكيدة في تقوية أواصر الود والاخاء وتعزيز التعاون الاقتصادي
والاستثماري بين بلديهما على اساس من المصالح المشتركة
والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات
بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى :-

المادة الأولى

لاغراض هذه الاتفاقية :-
۱ - يشمل مصطلح « استثمار » كافة انواع الاصول
المستثمرة قبل أو بعد نفاذ هذه الاتفاقية بواسطة شخص طبيعى
أو اعتباري بما في ذلك حكومة طرف متعاقد في اقليم الطرف
المتعاقد الآخر وفقا لقوانين ولوائح ذلك الطرف وبدون تقييد
لعمومية ما تقدم فان مصطلح « استثمار » يمثل :-
أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق
ملكية عينية كالرهونات وامتيازات الدين وضمانات الدين
وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق .

ب - حصص واسهم وسندات الشركات أو اي حقوق
ومصالح أخرى في تلك الشركات والسندات المالية التي تصدرها
الحكومة .

ج - مطالبات بأموال أو بأى اداء له قيمة اقتصادية
مرتبطة باستثمار .

د - حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
والتصاميم الصناعية وحقوق الملكية الصناعية الاخرى ،والخبرة
والاسرار التجارية ، والأسماء التجارية والشهرة التجارية .

هـ - اي حق يمنحه قانون أو عقد أو أى تراخيص
وتصاريح صادرة وفقا لقانون بما في ذلك حق البحث عن ،
واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية .

۲ - يعنى مصطلح « مستثمر » أى شخص طبيعى او
اعتبارى بما فى ذلك حكومة طرف متعاقد يستثمر فى اقليم
الطرف المتعاقد الآخر .

٣ - تعنى عبارة « شخص طبيعى » فيما يختص بأى
من الطرفين المتعاقدين ذلك الشخص الطبيعى الذى يحصل
جنسية ذلك الطرف وفقا لقوانينه .

٤ - تعنى عبارة « شخص اعتبارى » فيما يتعلق بأى
من الطرفين المتعاقدين أى كيان قانونى ينشأ ، ويعترف به
كشخص اعتبارى وفقا لقانون ذلك الطرف كالمؤسسات
والهيئات العامة ، والمؤسسات التجارية والخيرية ، والمنشآت
والمنظمات والشركات بكافة أنواعها والكيانات الاخرى
المماثلة .

واذا كان لإشخاص اعتباريين أو طبيعيين تابعين لطرف
متعاقد مصلحة جوهرية في شخص اعتباري قائم في دولة
ثالثة وكان ذلك الشخص الاعتباري يستثمر في اقليم الطرف
المتعاقد الآخر ، فأن ذلك الشخص يعتبر شخصا اعتباريا
تابعا للطرف المتعاقد الأول لاغراض هذه الاتفاقية .

هـ - تعنى عبارة ( مصلحة جوهرية ) لاغراض الفقرة
السابقة المصلحة التى تسمح بالسيطرة او بتأثير كبير على
الشخص الاعتبارى وفي حالة اختلاف وجهات النظر حول وجود
أو عدم وجود مصلحة جوهرية فيتفق الطرفان المتعاقدان على
هذا الأمر بالتشاور بينهما .

٦ - يعنى مصطلح « عائدات » المبالغ التى يحققها استثمار
وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الارباح ، والفوائد ،
والأرباح الراسمالية ، وحصص أرباح الاسهم ، ومبالغ الربح
والأتعاب .

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط
الاقتصادية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات ، ويهيئ كل
طرف متعاقد الظروف الملائمة للطرف المتعاقد الآخر
وللاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين له القيام بالاستثمار
في اقليمه وتقبل مثل هذه الاستثمارات في المجالات المسموح
بها طبقا للانظمة والقوانين المرعية التطبيق في كل من بلدى
الطرفين المتعاقدين .
العدد ۱۸۳۷ - السنة الخامسة والثلاثون

الكويت اليوم - ٥

المادة الثالثة

۱ - تمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة
او التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او الأشخاص الطبيعيين
أو الاعتباريين التابعين له في اقليم الطرف المتعاقد الآخر
معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها
من اي طرف ثالث ، وتطبق هذه المعاملة ايضا على ما يتعلق
بادارة وصيانة واستغلال وحيازة أو التصرف في هذه الاستثمارات
كما تستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها
من مزايا التشجيع والحماية المقررة لراس المال الوافد طبقا
لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين .

۲ - تتمتع الاستثمارات وعائدات الاستثمارات المبينة
في الفقرة (۱) بالتسهيلات المناسبة وبالحوافز واشكال التشجيع
الأخرى بما فيها الاعفاءات الضريبية وذلك بالحدود والشروط
التي يتم الاتفاق عليها بين الاطراف المعنية .

۳ - على كل طرف متعاقد ان يتعهد بالسمح بتحويل
الآتي الى الخارج بنفس العملة التي ورد فيها رأس المال اصلا
او باية عملة قابلة للتحويل وبحرية تامة وبدون تأخير :

أ - الأرباح ، وحصص ارباح الاسهم ، ومبالغ الربح ،
والأرباح الرأسمالية واتعاب المعونة والخدمة الفنية والادارية
والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن اي استثمار يقوم
به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .

ب - الاموال المستحقة عن التصفية الكلية او الجزئية
لأي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .

ج - الاموال الخاصة بسداد الاستثمارات التي على شكل
قروض

د - دخل مواطني بلد الطرف المتعاقد الآخر او موظفيه
الذين سمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار في اقليمه.

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار اليها بعاليه للإجراءات
والتشريعات التنظيمية المعقولة التي تكون سارية من وقت لآخر
في البلد المضيف للاستثمار .

المادة الرابعة

١ - لا يجوز تأميم او مصادرة او نزع ملكية استثمارات
احد الطرفين المتعاقدين او الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين
التابعين له او اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات مشابهه
او تعادل في اثرها التأميم او المصادرة او نزع الملكية وذلك

في داخل حدود اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا لغرض عام
وفي سبيل المصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد طبقا للقوانين
المحلية التي تطبق عموما على كل الاستثمارات ولقاء تعويض
عادل وفوري ، وتقدر قيمة هذا التعويض على اساس القيمة
السوقية لهذا الاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها
عن الاجراء المعني اوليصبح ذلك الاجراء معروفا بصورة علنية ،
ويدفع مبلغ التعويض بعملات حرة قابلة للتحويل كما يسمح
باعادة تحويله الى الخارج بحرية تامة وبدون تأخير .

۲ - حيثما وجد موضوع تحكمه في نفس الوقت هذه
الاتفاقية واتفاقيات اخرى تتناول أيا من مسائل هذه الاتفاقية
يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ، أو تحكمه مبادىء
قانونية عامة يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين او قانون محلي
للبلد المضيف ، يجب الا يمنع نص في هذه الاتفاقية أيا من
الطرفين المتعاقدين او أيا من مستثمريه الذين يملكون
استثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من
اية قواعد تعتبر اكثر افضلية لحالاتهم .

المادة الخامسة

لاغراض هذه الاتفاقية تحدد أسعار الصرف وفقا لأعلى
سعر صرف سائد معلن للنقد الاجنبي القابل للتحويل ويتم
تحديدوه وفقا لاسعار الصرف المعلنة لحقوق السحب الخاصة أو
أية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين .

المادة السادسة

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين يكون
من مهامها ما يلي :

۱ - متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من
اتفاقيات او بروتوكولات مشتركة بين الطرفين .

۲ - معالجة أية صعوبات أو خلافات قد تنشأ عن تفسير
أو تطبيق هذه الاتفاقية .

۳ - وضع التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون
الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز
العلاقات الاقتصادية .

٤ - دراسة الامور التي تحال اليها ، من خلال تشكيل
لجان فرعية متخصصة وحسبما تقتضيه الضرورة .

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في
الكويت ومصر بالتناوب ، كما تجتمع كذلك كلما اقتضت
الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين .
٦ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۳۷ ـ السنة الخامسة والثلاثون

المادة السابعة
اذا نشأ أي خلاف بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم يستطع الطرفان المتعاقدان حله بواسطة اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة السابقة أو عن طريق المفاوضات المباشرة فيتم تسويته بناء على طلب أي من الطرفين عن طريق هيئة تحكيم خاصة حسبما هو مبين في الفقرات التالية :
١ ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكمه فيها خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ثم يختار المحكمين المعينين على هذا النحو خلال شهر من تعيينهم المحكم الثالث الذي يشترط فيه ألا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين ، والا تكون له مصلحة في موضوع الخلاف والا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا لهيئة التحكيم ، وفي حالة عدم تعيين أحد الطرفين المتعاقدين لمحكمه خلال مدة شهرين أو عدم الاتفاق على رئيس الهيئة خلال مدة الشهر المحددة يتم اختيار الاعضاء غير المعينين ، بناء على طلب أي من الطرفين من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، على أنه يشترط قبل قيام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتعيين أي من محكمي الطرفين المتعاقدين ان تخطر المؤسسة الطرف الذي لم يعين محكمه لحثه على تعيينه خلال مدة شهر .
٢ ـ تحدد هيئة التحكيم الاجراءات القانونية الخاصة بها والقواعد الاجرائية التي تتبعها وتعين من تراه مناسبا لمساعدتها في مهمتها ، وتستند هيئة التحكيم في قرارها الى المبادىء والقواعد المعمول بها في القانون الدولي واحكام العرف التجاري المتعلقة بموضوع الخلاف .
٣ ـ تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ، على أن لا تتخذ اجراءات تنفيذ الحكم الا بعد اخطار كتابي للطرف المتخلف مع منحه مهلة شهر .
٤ ـ يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات محكمه الهيئة اما باقي النفقات والمصروفات فتتولى هيئة التحكيم توزيعها .

المادة الثامنة
في حالة نشوء أي خلاف بين مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر يسوي الخلاف طبقا لاحكام الاتفاقية الدولية بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى لسنة ١٩٦٥ ( اتفاقية واشنطن ) .

المادة التاسعة
١ ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من كلا الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية وتوضع موضع التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
٢ ـ تسرى هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء المدة الاولى أو أي من المدد اللاحقة برغبته في عدم تجديد الاتفاقية على أن تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الاتفاقيات والعقود الناجمة عنها والاستثمارات التي نشأت قبل أو خلال فترة العمل بها لحين تنفيذ الالتزامات الكاملة لكلا الطرفين المتعاقدين وتصفية الحقوق المتعلقة بها بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة عشرين عاما من تاريخ انتهاء العمل بالاتفاقية .
٣ ـ تعتبر الرسائل المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بشأن المادة الخامسة والملحقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .

المادة العاشرة
تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات الموقع بين الطرفين في الكويت بتاريخ الثاني عشر من شهر شوال عام ١٣٨٥ هـ ، الموافق الثاني من شهر فبراير عام ١٩٦٦ م .
وقعت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ ۱۰ شوال ١٤٠٩هـ الموافق ١٥ مايو ۱۹۸۹ م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية الكاملة .

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
د. يسرى علي مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية

عن حكومة
دولة الكويت
جاسم محمد الخرافي
وزير المالية
العدد ١٨٣٧ – السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم – ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة جاسم محمد الخرافي
وزير المالية
حكومة دولة الكويت

بالإشارة الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة اليوم فإنه يشرفني أن أبين ما يلي فيما يتعلق بالمادة الخامسة المتعلقة بتحديد أسعار الصرف لأغراض هذه الاتفاقية :

انه وفقا لسياسة سعر الصرف المعمول بها في مصر فإن قيمة الجنيه المصري مرتبطة بالدولار الأمريكي وتحدد على أساس يومي بمعرفة لجنة ادارة السوق المصرفية الحرة بمصر بناء على اعتبارات العرض والطلب وعلى أسس واقعية وعادلة وتحتسب قيمة العملات الحرة الأخرى ( المتداولة في سوق لندن ) مقابل الجنيه المصرى تبعا لعلاقة كل عملة بالدولار الأمريكي في سوق لندن الساعة الثانية عشرة ظهرا كل يوم . وتعلن لهذه العملات أسعار بيع وشراء للتحويلات والبنكنوت . أما باقي العملات الاخرى مثل الدينار الكويتي فيتم احتساب اسعار صرفها مقابل الجنيه المصري على اساس اسعار هذه العملات مقابل الدولار الامريكي وفقا لآخر برقية ترد الى لجنة ادارة السوق المصرفية الحرة بمصر من البنك المركزي في بلاد هذه العملات ، وتعلن لها أسعار بيع وشراء بنكنوت فقط .

وفي حالة تحويل مستحقات المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية الى الخارج بالدولار الأمريكي فإن سعر الصرف الواجب التطبيق هو أعلى سعر صرف معلن للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى وهو حاليا السعر المعلن بالسوق المصرفية الحرة . أما في حالة رغبة احد المستثمرين الكويتيين في تحويل مستحقاته بالجنيه المصرى الى الخارج باستخدام عملة اخرى غير الدولار وبتوسيط وحدة حقوق السحب الخاصة ، فيتم ذلك باحتساب قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الجنيه المصرى وفقا للسعر المعلن للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى فى السوق المصرفية الحرة والقيمة المعلنة من صندوق النقد الدولي لوحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار في نفس التاريخ ، وتحتسب قيمة اي من العملات الاخرى مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة على اساس الاسعار المعلنة لهذه العملات بالسوق المصرفية الحرة .
المصرفية الحرة .

وأكون ممتنا لو تسلمت تأكيدا بأن حكومتكم توافق على ما ورد آنفا .

وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص تقديرنا ،،،

د. يسري علي مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
حكومة جمهورية مصر العربية

١٥ مايو ١٩٨٩ م
القاهرة
العدد ۱۸۳۷ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة د. يسري علي مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
حكومة جمهورية مصر العربية

يشرفني أن أقر باستلام رسالتكم المؤرخة في ١٥ مايو ۱۹۸۹ والتي تنص على ما يلي :-

« بالاشارة الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين
اليوم فانه يشرفني ان أبين ما يلي فيما يتعلق بالمادة الخامسة
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة
المتعلقة بتحديد اسعار الصرف لاغراض هذه الاتفاقية :

انه وفقا لسياسة سعر الصرف المعمول بها في مصر فان قيمة
يومي بمعرفة لجنة ادارة السوق المصرفية الحرة بمصر بناء على
قيمة العملات الحرة الاخرى ( المتداولة في سوق لندن ) مقابل
لندن الساعة الثانية عشرة ظهرا كل يوم . وتعلن لهذه
العملات الاخرى مثل الدينار الكويتي فيتم احتساب أسعار
مقابل الدولار الامريكي وفقا لآخر برقية ترد الى لجنة ادارة
العملات ، وتعلن لها أسعار بيع وشراء بنكنوت فقط .

الجنيه المصري مرتبطة بالدولار الأمريكي وتحدد على أساس
اعتبارات العرض والطلب وعلى أسس واقعية وعادلة وتحتسب
الجنيه المصري تبعا لعلاقة كل عملة بالدولار الأمريكي في سوق
العملات اسعار بيع وشراء للتحويلات والبنكنوت . أما باقي
صرفها مقابل الجنيه المصري على أساس أسعار هذه العملات
السوق المصرفية الحرة بمصر من البنك المركزي في بلاد هذه

وفى حالة تحويل مستحقات المستثمرين الكويتيين في
سعر الصرف الواجب التطبيق هو أعلى سعر صرف معلن
بالسوق المصرفية الحرة . أما في حالة رغبة أحد المستثمرين
باستخدام عملة أخرى غير الدولار وبتوسيط وحدة حقوق
السحب الخاصة مقابل الجنيه المصري وفقا للسعر المعلن
الحرة والقيمة المعلنة من صندوق النقد الدولي لوحدة حقوق
أي من العملات الأخرى مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة
الحرة » .

جمهورية مصر العربية الى الخارج بالدولار الامريكي فان
للدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري وهو حاليا السعر المعلن
الكويتيين في تحويل مستحقاته بالجنيه المصري الى الخارج
السحب الخاصة ، فيتم ذلك باحتساب قيمة وحدة حقوق
للدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية
السحب الخاصة مقابل الدولار في نفس التاريخ ، وتحتسب قيمة
على أساس الاسعار المعلنة لهذه العملات بالسوق المصرفية

انه ليسرفني بأن أؤكد على ان محتويات الرسالة المذكورة مقبولة لدى حكومة دولة الكويت .

وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص تقديرنا ،،،

١٥ مايو ۱۹۸۹ م
القاهرة

جاسم محمد الخرافي
وزير المالية
حكومة دولة الكويت
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي