الكويت اليوم العدد 951 السنة الخامسة والخمسون - 10
الأحد 12 ذو الحجة 1430هـ - 29 / 11 / 2009م
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قرار وزاري رقم (68) لسنة 2009
بشأن الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي
والتدريب
بعد الاطلاع ،
على قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم
(63) لسنة 1982
وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1995 بشأن إصدار لائحة
جمع التبرعات .
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بالاجتماع رقم (111) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 2008 م
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد عرض السيد أ . د . مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب .
قرر
مادة (1)
ينشأ الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة غير
محددة - ويتبع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويكون
مقره الكويت .
مادة (2)
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم
العالي وكل من .
1 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نائب الرئيس
2 - نائب المدير العام للشئون الادارية والمالية عضواً
3 - عميد النشاط والرعاية الطلابية عضواً
4 - عميد أحد الكليات التطبيقية عضواً
5 - مدير أحد المعاهد التدريبية عضواً
6 - خمسة ممثلين عن القطاع الخاص والأهلي أعضاء
7 - عضو هيئة تدريس عضواً
مادة (3)
يهدف الصندوق إلى دعم التعليم التطبيقي والتدريب
ومشروعاته التي ترتقي بالعملية التعليمية والمعرفية .
مادة (4)
تكون موارد الصندوق من الإعانات والتبرعات المادية والعينية
التي يتلقاها الصندوق من كافة الجهات الأهلية والرسمية
والأفراد ويحق للصندوق استثمار جزء من موارده الفائضة في
ودائع مصرفية تعود عليه بالفائدة للصرف منها على أهداف
الصندوق .
الكويت اليوم العدد 951 السنة الخامسة والخمسون - 11
الأحد 12 ذو الحجة 1430هـ - 29 / 11 / 2009م
مادة (5)
يتم إيداع موارد الصندوق المالية في أي من البنوك المحلية باسم الصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب ويتم الصرف منه وفقا للنظم المالية التي يقررها مجلس إدارة الصندوق .
مادة (6)
على مجلس إدارة الصندوق وضع لائحة تنفيذية للصندوق بما يتفق وأغراضه .
مادة (7)
يحق لمجلس إدارة الصندوق الاستعانة بالخبرات الإدارية والتعليمية والفنية المتخصصة واللازمة لتحقيق وخدمة أهداف الصندوق .
مادة (8)
يكون للصندوق حسابات نظامية تثبت فيها الإيرادات والتبرعات والمصروفات ومتابعة حركة الحسابات - ويعهد إلى أحد المحاسبين المتخصصين القيام بذلك وأحد مكاتب تدقيق الحسابات لمراجعة واعتماد الميزانية العمومية السنوية تمهيدا لإقرارها واعتمادها من مجلس إدارة الصندوق .
مادة (9)
يصدر رئيس الصندوق قرارا بتسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من ممثلي القطاع الخاص والأهلي وعضو هيئة التدريس .
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 17 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2009 م