إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 43 لسنة 2019 بشأن استثناء بعض الوزارات والدوائر الحكومية من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 43 لسنة 2019 بشأن استثناء بعض الوزارات والدوائر الحكومية من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها

تعليمات جمركية رقم (43) لسنة 2019 بشأن استثناء بعض الوزارات والدوائر الحكومية من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

– إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (19) لسنة 2019 الصادرة بتاريخ 2019/1/27، بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي.

– واستناداً للفقرة (أ) من المادة (177) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نصت على (للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها).

– تطبق الإجراءات الجمركية المتبعة في شأن جزئية الاستلام المباشر، الواردة بالفقرة (1) من البند (أولاً) من التعليمات الجمركية رقم (19) لسنة 2019، واستثناء الجهات الواردة فيما بعد، من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها، وذلك على النحو التالي:

* تكون الركيزة الأساسية لإعداد نموذج تعهد الاستلام المباشر بناء على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى الجهة الحكومية والخاصة بالإرسالية، على أن تكون هذه المعلومات مبدئية لحين توفر المستندات الكاملة للإرسالية.

* يتم إعداد البيان الجمركي في المراحل اللاحقة لخروج البضائع، بحيث يكون المخلص الجمركي قادراً على تحديث كافة المعلومات الخاصة بالإرسالية بعد توفيرها من قبل الجهة الحكومية.

* الإفراجات الجمركية المطلوبة ستكون في المرحلة اللاحقة، أثناء إعداد البيان الجمركي.

* تكون المدة المسموح خلالها للجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات الجمركية وتوثيق البيان الجمركي هي سبعة أيام من تاريخ الاستلام المباشر.

* الجهات الحكومية المعنية:

1. الديوان الأميري.

2. وزارة الدفاع.

3. وزارة الداخلية.

4. الحرس الوطني.

5. لجنة متابعة القرارات الأمنية لمجلس الوزراء.

6. الإدارة العامة للإطفاء.

7. وزارة الصحة.

على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تطبيق هذه التعليمات الجمركية على الموقع الفعلي للنظام الجمركي الآلي، وتُلغي أية بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها، وعلى أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها.

للعلم والعمل بموجبه.

صدر بتاريخ: 2019/3/12 م مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي