إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (42) لسنة 2021م بشأن رفع رمز النظام المنسق (S CODE 8708.H) من قائمة السلع والمنتجات المقيدة بإفراج من الهيئة العامة للصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1533 · 1 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (42) لسنة 2021م بشأن رفع رمز النظام المنسق (S CODE 8708.H) من قائمة السلع والمنتجات المقيدة بإفراج من الهيئة العامة للصناعة

مدير عام الجمارك: – إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم (66) لسنة 2020م في شأن تحديث قوائم السلع والمنتجات المقيدة بإفراج من الهيئة العامة للصناعة. – بناء على كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم (2021/1236/2) المؤرخ في 22 أبريل 2021 المتضمن الإفادة بأن رمز النظام المنسق (S CODE 8708.H) (كذا في الأصل) غير مدرج ضمن نظام الشحنات الخاضعة للهيئة الهامة (كذا في الأصل) للصناعة. – يُرفع رمز النظام المنسق (S CODE 8708.H) من قائمة السلع المقيدة بإفراج الهيئة العامة للصناعة. لذلك، يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه، بالقوائم المحدثة للسلع والمنتجات المقيدة بإفراج من الهيئة العامة للصناعة. للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/4/26م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي