تعليمات جمركية رقم (73) لسنة 2021 بشأن تحديث قائمة المواد البترولية والبتروكيماوية المقيدة بإفراج مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
تعليمات جمركية رقم (73) لسنة 2021 بشأن تحديث قائمة المواد البترولية والبتروكيماوية المقيدة بإفراج مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (102) لسنة 2020 الصادرة بتاريخ 2020/08/09 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية للمواد الخاضعة لمؤسسة البترول الكويتية آلياً عن طريق النظام الآلي، وإلغاء جميع الأختام المستخدمة يدوياً من جانب المؤسسة لاعتماد البيانات الجمركية.
وبناءً على كتاب مؤسسة البترول الكويتية رقم (SA/CED/707/2021) المؤرخ في 2021/07/11، وارد السجل العام رقم (2806) بتاريخ 2021/07/15، والمرفق به قائمة محدثة بالمواد البترولية والبتروكيماوية الخاضعة لموافقة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بعد أن تم اعتمادها وتصنيفها وفقاً للرمز المنسق لها (HS Code) بالتعاون بين المختصين لديها والفريق المعني بالإدارة العامة للجمارك.
وبناءً على كتاب لجنة مراجعة وتعديل الإفراجات على النظام الجمركي الآلي، المؤرخ في 2021/08/02 بشأن اعتماد القائمة المحدثة للمواد البترولية والبتروكيماوية الخاضعة لموافقة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
لذلك، يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالقائمة المحدثة للمواد البترولية والبتروكيماوية المقيدة بإفراج مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والمرفق طيه صورة عنها، والعمل بها من خلال النظام الجمركي الآلي، وإلغاء أي قوائم أخرى أو تعليمات أو تعاميم تخالف هذه التعليمات.
للعلم والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/8/2م