إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (28) لسنة 2022م بشأن تحديث قائمة المنتجات المقيدة لدى الهيئة العامة للصناعة بإزالة الارقام الجمركية الخاصة بالدراجات الصحراوية ذات الاربع عجلات (البقي) المخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة حيث ان افراج الهيئة العامة للصناعة غير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1576 · 12 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (28) لسنة 2022م بشأن تحديث قائمة المنتجات المقيدة لدى الهيئة العامة للصناعة بإزالة الارقام الجمركية الخاصة بالدراجات الصحراوية ذات الاربع عجلات (البقي) المخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة حيث ان افراج الهيئة العامة للصناعة غير

مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعليمات الجمركية رقم 16 لسنة 2000 وبالإشارة لكتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 2022/265/2 المؤرخ فى 2022/2/2 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 562 بتاريخ 2022/2/3 والمتضمن الاشارة الى الدراجات الصحراوية ذات الاربع عجلات وتدرج تحت المواصفة القياسية الكويتية رقم KWSGOEN15997 اشتراطات السلامة للدراجات الصحراوية ذات الاربع عجلات التى تعمل على الوقود.

حيث ان الدراجات النارية ذات الاربع عجلات والمخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة لا تخضع للوائح فنية كويتية فى الوقت الراهن. مع طلب تحديث قائمة المنتجات المقيدة لدى الهيئة العامة للصناعة بإزالة الارقام الجمركية الخاصة بالدراجات الصحراوية ذات الاربع عجلات (البقي) المخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة حيث ان افراج الهيئة العامة للصناعة غير مطلوب لهذا النوع من الدراجات لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية اعتماد ماورد بكتاب الهيئة اعلاه وعدم طلب الافراج من الهيئة العامة للصناعة على هذا النوع من الدراجات بناءا على طلبها بهذا الخصوص.

للعلم والعمل بموجبه.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 6 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي