إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 40 لسنة 2019 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1435 · 9 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 40 لسنة 2019 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي

تعليمات جمركية رقم (40) لسنة 2019 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي مدير عام الجمارك بناء على قرار الهيئة العامة للبيئة رقم 1 لسنة 2019 مرجع رقم هـ. ع. ب. ام .ع/667 بتاريخ 2019/2/6 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 942 بتاريخ 2019/2/6م والمتضمن :

مادة أولى يمنع منعاً باتاً استيراد الببغاء الرمادي الأفريقي.

مادة ثانية يمنع منعاً باتاً تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي خارج الكويت.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لذا يرجي من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة التقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2019/1/27م.

للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ: 3 / 3 / 2019م مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي