تعليمات جمركية رقم 40 لسنة 2019 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي
تعليمات جمركية رقم (40) لسنة 2019 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي مدير عام الجمارك بناء على قرار الهيئة العامة للبيئة رقم 1 لسنة 2019 مرجع رقم هـ. ع. ب. ام .ع/667 بتاريخ 2019/2/6 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 942 بتاريخ 2019/2/6م والمتضمن :
مادة أولى يمنع منعاً باتاً استيراد الببغاء الرمادي الأفريقي.
مادة ثانية يمنع منعاً باتاً تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي خارج الكويت.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لذا يرجي من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة التقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 2019/1/27م.
للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ: 3 / 3 / 2019م مدير عام الإدارة العامة للجمارك