قرار رقم 1 لسنة 2019 بمنع استيراد الببغاء الرمادي وتصدير الببغاء الرمادي الأفريقي وإعادة تصديره
قرار رقم (1) لسنة 2019 مدير عام الهيئة العامة للبيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته.
– القرار رقم 3 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي بتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته – وبناءً على اتفاقية سايتس بشأن الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض والتي تم التصديق عليها من دولة الكويت في 2002/8/12.
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 2002 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس).
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يمنع منعاً باتاً استيراد الببغاء الرمادي الفطري إلى دولة الكويت.
مادة ثانية يمنع منعاً باتاً تصدير وإعادة تصدير الببغاء الرمادي الأفريقي خارج دولة الكويت.
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه من تاريخ النشر.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في : 15 جمادى الأولى 1440هـ الموافق: 21 يناير 2019م