تعليمات جمركية رقم 98 لسنة 2019 بشأن وقف استيراد القراقير
تعليمات جمركية رقم (98) لسنة 2019 بشأن وقف استيراد القراقير مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 4576 بتاريخ 2019/9/29 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5398 بتاريخ 2019/9/30 والمتضمن انه تطبيقا للاشتراطات البيئية اللازمة وحفاظا على البيئة البحرية وللحد من الاثار السلبية للصيد واستنزاف الثروة السمكية فقد تقرر عدم السماح باستيراد القراقير حتى اشعار اخر.
كما يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة للسماح بالاستيراد.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو العمل وقف استيراد القراقير حتى اشعار اخر وفقا لقرار الهيئة العامة للبيئة بذلك.
للعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الادارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 13 / 10 / 2019 م