إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 32 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 32 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري

تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP–SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (134 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/880) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP–SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL).

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخه.

صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي