تعليمات جمركية رقم 32 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري
تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP–SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (134 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/880) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP–SAS) وعنوانها ( DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE ) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخه.
صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك