إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 186 لسنة 2011 بشأن رفع حظر إستيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية فرنسا .

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (186) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية فرنسا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (3/ 2011) بتاريخ 30/ 3/ 2011 .

- والقرار الوزاري رقم (419) لسنة 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة - الطازجة - المبردة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فرنسا .

مادة ثانية

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (419) لسنة 2010 .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 9 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 12 إبريل 2011م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (187) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (3/ 2011) بتاريخ 30/ 3/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان إلى دولة الكويت مع أخذ عينات احترازية بالنسبة للمواد الغذائية الواردة من الدول المجاورة لليابان .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 9 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 12 إبريل 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي