وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (186) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية فرنسا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (3/ 2011) بتاريخ 30/ 3/ 2011 .
- والقرار الوزاري رقم (419) لسنة 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة - الطازجة - المبردة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فرنسا .
مادة ثانية
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (419) لسنة 2010 .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 9 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 12 إبريل 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (187) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (3/ 2011) بتاريخ 30/ 3/ 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان إلى دولة الكويت مع أخذ عينات احترازية بالنسبة للمواد الغذائية الواردة من الدول المجاورة لليابان .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 9 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 12 إبريل 2011م