تعليمات جمركية رقم 134 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL)
تعليمات جمركية رقم (134) لسنة 2018 حظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/457) والمتضمن الآتي :- قرر
مادة أولى يحظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL).
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/8/7 .