إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 134 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 134 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL)

تعليمات جمركية رقم (134) لسنة 2018 حظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/457) والمتضمن الآتي :- قرر

مادة أولى يحظر استيراد منتج بيض مبستر " أومليت " بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (PEP-SAS) وعنوانها (DENIS PAPIN F 62220 CARVIN ZI DU CHATEAU – 13 RUE) جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج بالمبيد الحشري (FIPRONIL).

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/8/7 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي