تعليمات جمركية رقم 135 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري
تعليمات جمركية رقم (135) لسنة 2018 حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/458) والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري (FIPRONIL) .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.
صدر بتاريخ : 2018/8/7 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك