إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 135 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 135 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري

تعليمات جمركية رقم (135) لسنة 2018 حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري (FIPRONIL) مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/458) والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى حظر استيراد منتج " صفار بيض الدجاج " السائل المبستر بلد المنشأ جمهورية فرنسا الوارد من منشأ (LIOT S.S.S) وعنوانها (HUGO B.P 40008-86450 PLEUMARTIN AVENUE VICTOR) في جمهورية فرنسا بسبب تلوث المنتج الحشري (FIPRONIL) .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.

صدر بتاريخ : 2018/8/7 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي