تعليمات جمركية رقم 59 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج كركم، العلامة التجارية FATIN الوزن 50 كيلو تاريخ الإنتاج: 2018/12/1، تاريخ الانتهاء 2021/11/1، بلد المنشأ: جمهورية الهند، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج.
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/318) وارد السجل العام رقم 2258 بتاريخ 2019/4/9 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج كركم ، العلامة التجارية FATIN الوزن 50 كيلو تاريخ الإنتاج : 2018/12/1 ،تاريخ الانتهاء 2021/11/1 ، بلد المنشأ : جمهورية الهند ، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/4/9.
صدر بتاريخ: 2019/4/25.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك