تعليمات جمركية رقم 46 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد كافة منتجات (أغذية الأطفال) المنتجة من قبل شركة lactalis nutrition santé من بلد المنشأ جمهورية فرنسا
تعليمات جمركية رقم (46) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد كافة منتجات (أغذية الأطفال) المنتجة من قبل شركة lactalis nutrition santé من بلد المنشأ جمهورية فرنسا مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (13) لسنة 2018 وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/129) وارد السجل العام رقم 1360 بتاريخ 2019/3/4 والمتضمن الآتي.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة (lactalis natrition (كذا في الأصل) sante) من بلد المنشأ جمهورية فرنسا.
مادة ثانية
يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/2/21.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 20 / 3 /2019 م