تعليمات جمركية رقم 28 لسنة 2016 بشأن تفعيل القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني
تعليمات جمركية رقم ( 28 ) لسنة 2016 بشأن تفعيل القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني مدير عام الجمارك:
وبعد الاطلاع على ما يلى:
قانون الجمارك المُوحد رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية.
والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعلى تعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى فى الجهات الحكومية.
والقانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالى السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2014.
والكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 من السيد المحترم / وكيل وزارة المالية بشأن تجديد وزارة المالية لعقد الاتفاق على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ فى 2014/5/8 والمبرم مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (ش.م.ك.م).
وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (432) فى اجتماعه رقم (2015/13) المنعقد بتاريخ 2015/3/23 الصادر "بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي بمختلف قنواته، وتطبيقه على كافة مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آلياً، وعدم الاعتداد بتحصيل أى رسم على أى خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2018/2017".
والعقد الفرعى رقم (1) لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى المؤرخ فى 2015/10/11، والمبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.
وما هو ثابت بوقائع الاجتماعين المنعقدين بتاريخي 2016/2/28، 2016/3/2 مع الإدارات والمراقبات والمختصين بحضور كل من السادة / مُمثلى وزارة المالية، ومزود خدمات الدفع الإلكتروني (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
يُكلف السادة المدراء بالعلم والإيعاز للسادة المختصين لديهم بالتقيد بالآتى:
أولاً: وجوب العلم والإلمام والإحاطة التامة لكافة المخاطبين بالإدارات الجمركية على اختلاف مسمياتها بأحكام تعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى فى الجهات الحكومية.
ثانياً: ضماناً لحسن تنفيذ القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى، وما قد يُصاحبه من تساؤلات أو استفسارات أو مشكلات عملية للتنفيذ الفعلى، عينت الإدارة العامة للجمارك ضابطى اتصال هما:
مُراقب الإيرادات بإدارة الشئون المالية والفنية ليُعهد إليه بكافة الأمور الخاصة بالمسائل المحاسبية الناشئة عن تفعيل القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى.
مُراقب تنفيذ العقود بإدارة الشئون المالية والفنية ليُعهد إليه بكافة الأمور الخاصة بمسائل الدعم الفنى، وبصفة خاصة الاستفسارات المتعلقة بمزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
ثالثاً: وجوب التنسيق المسبق قبل بدء التشغيل التجريبى للقواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني بنحو ثمانية وأربعين ساعة على الأقل، والمحدد له تاريخ 2016/3/22 بين كل من ضابطى الاتصال –الموضح صفاتهما الوظيفية بالبند ثانياً– ومزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) للتأكد من جاهزية تشغيل أجهزة ( ATM، K-Net ) وفقاً لأعدادها الموضحة بالكشف المرفق بالعقد الفرعى رقم (1) لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى المؤرخ فى 2015/10/11، المبرم بين الإدارة العامة للجمارك ومزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة).
رابعاً: يُعهد لرئيس فريق الميكنة والمنسق الفنى العام بإدارة فريق المشروع مهمة الإشراف والتنسيق والمتابعة مع مزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) لتوفير أنظمة آلية (لإصدار وعرض ودفع المطالبات/ الفواتير) باستخدام قنوات الدفع المختلفة –بعد الحصول على الموافقات اللازمة بشأنها– وربطها مع البرامج الخاصة بمُزود خدمات الدفع الإلكترونى، وذلك بعد اعتماد هذه الأنظمة من قِبل وزارة المالية والجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات قبل تطبيقها، بكافة الإدارات المعنية والمراقبات والمكاتب والوحدات التابعة للإدارة العامة للجمارك.
خامساً: يُكلف السادة المدراء (مديرى الإدارات التوثيقية) –كلاً فيما يخصه– بتحديد أسماء وصفات الموظفين لديهم، الذين سيُعهد إليهم بمباشرة الاختصاصات الأتية:
التدقيق على النموذج المرفق (نموذج تحصيل الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للجمارك)، والذى يقوم بتدوين بياناته آلياً مالكى البضائع، أو ممثليهم المفوضين أو المخلصين الجمركيين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين والتوقيع عليه، لإرفاقه بالبيان الجمركي عند تقديمه للدائرة الجمركية لاحتساب قيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية، وكذا كافة رسوم الخدمات بالطريقة الصحيحة لتجنب حصول أية فروق مالية لصالح الإدارة العامة للجمارك.
يُراعى عند تدوين بيانات النموذج المرفق (نموذج تحصيل الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للجمارك) آلياً أن تكون قيمة المبالغ المالية لكل بند من البنود بالأرقام مع تفقيطها بالأحرف، وتطابقها مع المبلغ الإجمالي المدون بذات النموذج وكذا البيان الجمركى، وأن يكون اسم صاحب الشأن (المستورد أو المصدر بحسب الأحوال) كاملاً حسبما هو موضح بإذن التسليم والبيان الجمركى، وألا يتضمن النموذج أو نُسخه أى شطب أو كشط أو تعديل فى البيانات المدونة به ما لم يكن هذا الشطب أو الكشط أو التعديل موقع ومختوم ومعتمد من الشخص صاحب الصفة فى إحداثه.
مباشرة عمليات التحصيل والتى تتم عن طريق قنوات الدفع (أجهزة نقاط البيع الفردية المتكاملة، أجهزة نقاط البيع الفردية، K-Net) بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بذوى الشأن، بعد فحص إيصالات التحصيل الإلكترونية الصادرة مع الاحتفاظ بنُسخة من الإيصال بملف كل عميل.
وذلك في ضوء حجم وطبيعة العمل بكل مركز خدمة على حده، مع مراعاة أن يكون هؤلاء المدققين والمفتشين – بحسب الأحوال– قد تم تدريبهم عن طريق مزود خدمات الدفع الإلكترونى (شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة) على استخدام الأجهزة والبرمجيات لقنوات الدفع الإلكترونى المختلفة، وتوفير تعليمات التشغيل المناسبة.
سادساً: الالتزام الكامل باتباع نظام التحاسب والدورة المستندية لتطبيق نظام خدمات الدفع الإلكترونى حسبما نظمه تفصيلياً البندين ثالثاً ورابعاً من تعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى فى الجهات الحكومية.
سابعاً: تبدأ الإدارة العامة للجمارك التشغيل التجريبى لتطبيق خدمات الدفع الإلكترونى اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22 ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يُلغى العمل بأية تعليمات جمركية سابقة تُخالف مضمون هذه التعليمات الجمركية.
وذلك للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2016/3/22 صدر بتاريخ 2016/3/15 مدير عام الإدارة العامة للجمارك