إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 430 لسنة 2018 بشأن اصدار تعليمات تنظيم اعمال الدفع الالكترونى للاموال

رقم التشريع وسنته

430 لسنة 2018

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار رقم (130) لسنة 2018

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 430/44 لسنة 2018

بشأن

بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، (تحت التصفية) لدى الهيئة

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

بعد الاطلاع على:

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادرة

- وبناءً على طلب مصفي الصندوق - إلغاء ترخيص الصندوق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/6/11،

وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

قرر :

مادة أولى

وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات يعمل بأحكام تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

مادة ثانية

2018/02/11

على جميع الجهات والإدارات المختصة - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.

قرر ما يلي

مادة ثالثة

مادة أولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المحافظ

إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية وشطبه من رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

د. محمد يوسف الهاشل

سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به الفصل الأول

تعاريف

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :

زياد يعقوب يوسف الفليج

التعليمات: تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

النشاط: أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

صدر بتاريخ 2018/09/27

السجل سجل مزاولي النشاط ووكالاتهم بالبنك المركزي.

القيد : القيد في السجل.

الشركة: الشركة المساهمة، أو ذات المسؤولية المحدودة.

المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار (نشاط تمويل) أو شركة الصرافة الخاضعين لرقابة البنك المركزي، أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الإلكترونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

مزاول النشاط: كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بالسجل للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو تقديم الخدمات أو أية أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية.

الوكلاء: كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تم قيدها بالسجل للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.

المشاركون: أي طرف مسموح له في قواعد نظام الدفع والتسوية الإلكترونية أن يتبادل المدفوعات، أو يُجري عمليات تسوية عن طريق النظام.

العميل: المستفيد من الخدمات المقدمة من مزاول النشاط أو وكلائه.

النقود الإلكترونية: قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في جهاز إلكتروني أو بطاقة بلاستيكية أو نظام آلي.

التسوية: عملية الوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر.

نظام الدفع والتسوية الإلكتروني: نظام إلكتروني يتكون من مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد وتسوية الأموال للوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر، ويكون التشغيل للنظام بإجراء العمليات الإلكترونية المتمثلة في أي معاملة أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً بواسطة وسائل ومراسلات إلكترونية.

خدمات النشاط: أي خدمة تمكن من سحب وإيداع النقود أو إجراء عمليات الدفع والتسوية بواسطة وسائل دفع إلكترونية من خلال قنوات الدفع مثل أجهزة السحب الآلي (ATM) وأجهزة نقاط البيع (POS)، وأية خدمات ذات علاقة بتحويل الأموال، وإصدار و/ أو الحصول على وسائل الدفع الإلكترونية.

وسائل الدفع الإلكتروني: أي وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تمكن الشخص من الحصول على نقود أو بضائع أو خدمات أو أصول أو منافع، أو إجراء عملية دفع إلكتروني أو تحويل الأموال إلكترونياً، مثل (البطاقات مسبقة الدفع المصدرة بدولة الكويت - الحسابات مخزونة القيمة التي يتم تغذيتها بالقيمة المكافئة وتسدد قيمتها عند الطلب).

التقنيات المالية الحديثة (Fintech): التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية.

البيئة الرقابية التجريبية: بيئة اختبار آمنة تسمح باختبار وتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تكبد تكلفة الحصول على التراخيص الرسمية، وهي مخصصة للمنتجات والخدمات القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، التي لا يمكن تقديمها وطرحها في السوق دون أخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي.

الفصل الثاني

تنظيم النشاط

مادة (2)

يُنشأ بالبنك المركزي سجل يقيد فيه جميع مزاولي النشاط ووكالاتهم، يثبت فيه البيانات الأساسية الخاصة بهم، ولا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أية بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة وردت بالسجل.

مادة (3)

لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط للمزاول أو الوكيل بعد موافقة البنك المركزي.

ويجب على جميع مزاولي النشاط ووكالاتهم الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل العمل بهذه التعليمات، توفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بها، خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بها.

مادة (4)

تقتصر مزاولة النشاط على الشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار كويتي إذا كان القيد كمزاول للنشاط، أو على الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرين ألف دينار كويتي إذا كان القيد كوكيل.

ويجوز تخفيض الحد الأدنى لرأس المال إلى عشرة آلاف دينار كويتي، في حالة القيد كوكيل للشركات المستوفية لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية والتي اجتازت التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.

وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه، بحسب حجم وطبيعة النشاط.

مادة (5)

يُقدم طلب القيد للبنك المركزي، مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:

1- خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية لصالح البنك المركزي بمبلغ مئة ألف دينار كويتي، سارٍ لمدة ثلاث سنوات يجدد لمدة مماثلة، وللبنك المركزي تقدير مدى الحاجة لتقديم خطاب الضمان المذكور أو تخفيض قيمته أو زيادتها في ضوء الأوضاع والملاءة المالية للشركة، وله أن يستوفي هذا الخطاب من الشركة في أي مرحلة من مراحل القيد.

2- نسخة من عقد تأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، ويعين على الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المستوفية لرأس المال المطلوب، تقديم سجل تجاري لم يمض على صدوره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

3- هيكل ملكية الشركة موضحاً به أسماء الشركاء الرئيسيين، ونسبة تملك كل منهم.

4- صحيفة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أو المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة تملك كل منهم.

5- استراتيجية الشركة وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات توافق مع تقديرات واقعية لعناصر الميزانية.

6- وصف النشاط وجدواه، مع إيضاح نوع خدمات الدفع المزمع تقديمها ووسائل الدفع وشروطها.

7- السياسات والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط، على أن تتضمن الآتي:

• دليل إجراءات العمل، والهيكل التنظيمي وقائمة بأسماء وهوية المديرين.

• الآلية التي يقوم عليها مزاولة النشاط، سواء كانت آلية دفع آلي أو آلية تسوية أو غير ذلك من الآليات الأخرى.

• قواعد النشاط التي سيتم تطبيقها، على أن تشمل الآتي:

- نطاق النشاط.

- خدمات الدفع التي ستقدم للمستفيدين، مع مراعاة عدم تعارضها مع أية تعليمات صادرة عن البنك المركزي، وأن تكون في إطار مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMIs الصادرة عن بنك التسويات الدولية.

- تسوية المعاملات بشكل واضح ونهائي من خلال البنوك المحلية فقط، باعتبارها الطرف الوحيد المسموح له بالمشاركة في آليات التسوية النهائية.

- مسؤوليات كل من مزاولي النشاط ووكلائهم والمستفيدين من خدمات الدفع.

- الشروط والمحددات الخاصة بكل من استلام مزاولي النشاط ووكلائهم لأوامر الدفع أو رفضها أو إلغائها.

• تحليل المخاطر التي يتعرض لها النشاط والتدابير التي من شأنها الحد من تلك المخاطر، والقدرة على إدارتها.

• تحديد التدابير اللازمة لحماية النشاط، بما في ذلك خطة الطوارئ لضمان استمراريته.

• الترتيبات المتخذة لضمان الحوكمة السليمة لمزاولة النشاط، بما يضمن وجود إجراءات فعالة ومحددة لقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر التي يتعرض لها النشاط، ورفع التقارير ذات العلاقة للمعنيين.

• التدابير المتخذة لتأمين العمليات الإلكترونية وحمايتها، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بالنظام والمشاركين فيه ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، لاسيما في حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية.

• الإجراءات المتخذة في سبيل حماية البيانات وفق القوانين ذات الصلة أو أي تعليمات أخرى يقرها البنك المركزي.

8- وصف الترتيبات الخاصة بنظام إدارة المخاطر والأنظمة المحاسبية التي يتبعها مزاول النشاط، بما في ذلك نظام التقارير ذات الصلة.

9- وصف إجراءات الرقابة الداخلية المزمع الالتزام بها من جانب مزاول النشاط، بما في ذلك شبكة وكلائه إن وجدت، متضمنة الإجراءات المزمع اتباعها في سبيل الالتزام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

10- وصف الآلية التي سيتم تطبيقها لضمان حل أي منازعات تنشأ بين مزاول النشاط / الوكلاء وبين العملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها، مع تحديد الحد الأقصى للمدة التي تسمح للعميل بتقديم شكواه إلى مزاول النشاط أو وكلائه، والحد الأقصى لمدة البت في شكوى العميل، مع إخطاره بنتيجة بحث شكواه.

وللبنك المركزي الحق في طلب أية مستندات أو بيانات أخرى يعتبرها ضرورية للقيد.

ويُمنح مزاولو النشاط ووكلاؤهم الأولوية في القيد حال استيفائهم لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية، واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.

وَيُصدر البنك المركزي القرار بالموافقة على القيد أو عدمها وفقاً للمستندات والبيانات المشار إليها، بما يتوافق مع ضمان استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية في الدولة. وفي حال القيد تحدد وسائل الدفع التي تتم الموافقة عليها والمزمع استخدامها.

مادة (6)

يقدم مزاول النشاط طلب قيد الوكلاء للبنك المركزي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، فيما عدا تقديم خطاب ضمان لصالح البنك المركزي، ويرفق بهذا الطلب إقراراً من الوكيل بالرغبة في القيد والالتزام بهذه التعليمات حال قيده.

مادة (7)

يجب على مزاول النشاط التأكد من التزام الوكيل أثناء مزاولة النشاط بهذه التعليمات والمعايير والسياسات المتعلقة بالرقابة والإشراف على النشاط الصادرة عن البنك المركزي، والالتزام كذلك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يجب عليه إخطار البنك المركزي عند إلغاء أي وكيل في شبكة وكلائه، أو إجراء أي تعديل لحالة الوكيل أو التعليمات التي تحكمه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإلغاء أو التعديل.

وفي جميع الأحوال، يكون مزاول النشاط مسؤولا عن كافة الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أي وكيل تم إسناد أعماله إليه سواء كان إسناداً كلياً أو جزئياً.

الفصل الثالث

تنفيذ خدمات النشاط

وسرية المعلومات

مادة (8)

يلتزم مزاول النشاط ووكلاؤه بما يلي:

1- تنفيذ أمر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل الموثقة وأسس نظام الدفع، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل مسؤولية كاملة مع إعادة قيمة مبالغ موضوع أمر الدفع بالكامل مباشرة.

2- لدى تسلم أمر الدفع، يتم خصم المبلغ من حساب العميل وقيد لحساب المستفيد من أمر الدفع في ذات اليوم، أو في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي.

3- في حال عدم تنفيذ أمر الدفع للعميل، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب المستفيد من أمر الدفع، يتم إخطار كل منهما بالأسباب خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

4- تزويد طالب أمر الدفع بنسخة من أمر الدفع الصادر تنفيذاً لطالبه، مع جواز تزويده بها بطريقة إلكترونية، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الإصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية المستفيد - الغرض).

5- تزويد المستفيد من أمر الدفع بنسخة من أمر الدفع الصادر لصالحه، مع جواز تزويده بها بطريقة إلكترونية، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الإصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية الآمر – الغرض).

6- عدم تحصيل أية رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، بعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مزاول النشاط والوكلاء بالإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع الإلكترونية الخاصة بهم.

7- الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالنشاط لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين مزاول النشاط أو الوكلاء والعميل.

8- إخطار البنك المركزي قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة، مع وجوب الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي قبل التطبيق.

مادة (9)

يجب على العميل اتباع الشروط التي تحكم إصدار واستخدام وسيلة الدفع، والمحافظة على البيانات السرية الخاصة به، ويتحمل كامل المسؤولية عن إهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو اختراق هذه البيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به.

ولا يتحمل العميل حسن النية أية خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات السرية أو وسيلة الدفع، بعد إخطار مزاول النشاط أو وكيله عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق، أو عن أي أمر يثير الشبهة بأنه ليس الطرف الوحيد الذي يتصرف بها، ويلتزم مزاول النشاط ووكلاؤه بتوفير الوسائل المناسبة لهذا الإخطار في جميع الأوقات دون توقف.

مادة (10)

يجب على مزاولي النشاط ووكالاتهم مراعاة متطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالعملاء، ويحظر عليهم إعطاء أية بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الخظر قائماً حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الأسباب.

ويسري الحظر المشار إليه على كافة المسؤولين لدى مزاولي النشاط ووكالاتهم، من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين الحاليين والسابقين، وأي من الأطراف المتعاقد معها من مزودي الخدمات الخارجيين، وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات ويشمل ذلك مدققي الحسابات الخارجيين.

ولا يسري هذا الخظر في حالة الحصول على موافقة كتابية من العميل أو من ورثته أو من ينوب عنهما قانونا، أو في الحالات التي ينص فيها القانون بالكشف عن المعلومات والبيانات.

الفصل الرابع

حدود التعامل اليومية

وتغطية المخاطر

مادة (11)

يجب على مزاولي النشاط الراغبين في مزاولة بعض الأعمال من خلال الوكلاء، وضع حدٍّ لقيمة إجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة لهذه التعليمات، على أن يتم النظر في هذا الحد كل ستة أشهر بحد أقصى من خلال متابعة حجم النشاط وطبيعة المعاملات في ضوء حركة حسابات الوكلاء ونوع خدمات الدفع ووسائل الدفع المستخدمة.

مادة (12)

يجب على مزاولي النشاط التأكد من أن سياسات وإجراءات ممارسة النشاط الخاصة بوكلائهم تتضمن كافة المتطلبات الواردة بالمادة (5) من هذه التعليمات، وتكون موضع تنفيذ على نحو يضمن توافر الآتي:

1- الالتزام بتطبيق قواعد النشاط، ومستويات الخدمة المقرر تقديمها للعملاء، بما يضمن تسوية المعاملات بشكل صحيح وواضح ونهائي.

2- إجراءات الرقابة الداخلية السليمة بما يضمن سلامة سير الأعمال واستمراريتها.

3- الإجراءات والتدابير اللازمة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين أموال العملاء وأموال الوكلاء، بحيث تكون الأولى معزولة تماماً عن أية مطالبات للدائنين في حالة الإفلاس، مع ضمان إمكانية تتبع الأموال في أي وقت.

مادة (13)

يجب على مزاول النشاط دراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤه والمتعلقة بمسئولية الأموال للوفاء بالالتزاماتهم تجاه العملاء، وتحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من قبل وكلائه لضمان تنفيذ إجراءات الدفع والتسوية للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي لصالح مزاول النشاط تقدر قيمته بنسبة مئوية من الحد المقرر وفق المادة (11) من هذه التعليمات إذا تطلب الأمر ذلك، واستيفاء وثيقة تأمين من أحد الشركات المحلية تُقدر بمتوسط حجم النشاط السنوي للوكيل لتغطية المخاطر التشغيلية الناتجة عن النشاط.

الفصل الخامس

وسائل الدفع

مادة (14)

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات، على مزاول النشاط ووكلاءه مراعاة ما يلي:

1- التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على إضافة وسيلة دفع لم تسبق الموافقة عليها، وألا يتم استخدام هذه الوسيلة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، وتكون الأولوية لمزاولي النشاط ووكالاتهم في الحصول على موافقة البنك المركزي حال استيفاء متطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.

2- التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على تعديل أية شروط لها أثر مالي على وسائل الدفع التي سبقت الموافقة عليها، وألا يتم تفعيل هذا التعديل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.

3- إخطار البنك المركزي كتابيا في حال إيقاف أية وسيلة دفع سبقت الموافقة عليها.

مادة (15)

فيما يخص وسائل الدفع الإلكتروني، يتعين مراعاة ما يلي:

1- ألا تتضمن منح ائتمان، فيما عدا بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك، وتلك المعتمدة من مزاولي النشاط المرخص لهم بذلك.

2- أن تكون القيمة النقدية المخزنة بها مساوية لما تم إيداعه من نقد.

3- ألا يتم تخزين أو حفظ أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء لدى أية جهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.

مادة (16)

يلتزم كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة بسداد قيمة النقود الإلكترونية بالقيمة المعادلة لها عند الطلب، على أن يكون السداد نقداً وبذات العملة المخزونة، أو حسب الاتفاق بين مُصدر البطاقة والعميل.

الفصل السادس

الإشراف والرقابة

مادة (17)

يخضع مزاولو النشاط ووكلاؤهم لإشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقر نشاطهم كجزء من إجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية كجزء من نظام الإشراف والرقابة، بعد إخطارهم كتابيا أو بأية وسيلة أخرى.

كما يحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الإشراف والرقابة على مزاولي النشاط ووكالاتهم، ولا يترتب على هذه الجهات أية التزامات تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.

مادة (18)

يجب على مزاولي النشاط ووكالاتهم تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال، وعدم ممارسة أية أفعال تؤثر سلباً على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجاز المهمة.

مادة (19)

يجب على كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة ومن يقوم بإصدار أي بطاقات للدفع الإلكتروني، تقديم بيانات إحصائية عن الأموال التي يتم تحويلها إلى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.

مادة (20)

يلتزم مزاول النشاط بتقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يُصدرها في هذا الشأن، وسداد المصاريف الإدارية التي يحددها البنك المركزي.

مادة (21)

يحق للبنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:

1- الدخول على أي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاولة النشاط أو وكالاته، وذلك للقيام بمهام الإشراف والرقابة والتفتيش على النشاط.

2- فرض نظام للنفاذ لأي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بمعايير وسياسات الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

3- اتخاذ كافة إجراءات التفتيش بما يتضمن الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمعدات ومقابلة الموظفين والوكلاء، أو أية إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على النشاط.

4- إعداد ونشر تقارير موحدة تتضمن كل البيانات والمعلومات التي حصل عليها بموجب أحكام هذه التعليمات للأغراض الإحصائية.

الفصل السابع

القيود والجزاءات

مادة (22)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه، في حال مزاولة أي طرف للنشاط دون قيده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط من البنك المركزي، مع تحمل ذلك الطرف كافة الالتزامات المالية وغير المالية، وعدم تحمل البنك المركزي أية مسؤولية تجاهه أو تجاه وكلائه أو العملاء أو الغير.

مادة (23)

يتعين على مزاول النشاط ووكلاءه الالتزام بهذه التعليمات، أو أية تعليمات أو توجيهات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، وفي حالة مخالفتهم لأي من هذه التعليمات أو التوجيهات، يحق للبنك المركزي إصدار قرار يتم إخطارهم به كتابيا بفرض شروط أو وضع قيود عليهم، على النحو التالي:

1- توجيه تنبيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الالتزام التام بهذه التعليمات.

2- إصدار توجيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء يسري خلال مدة زمنية محددة يتضمن كل أو بعض ما يلي:

أ - التوقف عن الدخول في أية ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة.

ب - إنشاء أو تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.

ج - اتخاذ التدابير اللازمة للقيام ببعض الأعمال الضرورية للمصلحة العامة.

د - إيقاف أي نشاط للدفع جزئياً أو كلياً إذا ما تبين أن هذا النشاط يمثل خطراً على المصلحة العامة.

ويجب على مزاول النشاط والوكلاء الذين صدرت بشأنهم أي من التوجيهات المشار إليها في البند (2)، إخطار البنك المركزي بما يفيد تنفيذ هذه التوجيهات فور تمامها، ويجوز للبنك المركزي وفقاً لمقتضيات الحال تغيير أي شرط أو قيد مفروض على مزاول النشاط أو الوكلاء، مع إخطارهم كتابياً بذلك.

مادة (24)

يجوز للبنك المركزي وقف قيد مزاول النشاط أو وكلائه، في الحالات التالية:

1- عدم مزاولة النشاط خلال مدة ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز لذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار وقف القيد التقدم للبنك المركزي بطلب لمد المدة المشار إليها ستة أشهر أخرى كحد أقصى مع ذكر المبررات، وللبنك المركزي بعد دراسة هذا الطلب الحق في قبوله أو رفضه.

2- توقف نظام الدفع والتسوية الإلكترونية من دون إبداء مبررات مقبولة.

3- إذا كانت ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه تؤثر سلباً على استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية أو النظام المالي في دولة الكويت.

4- إشهار الإفلاس، أو الحل أو التصفية، أو زوال الشخصية القانونية، أو التعرض لأوضاع مالية صعبة يقدرها البنك المركزي.

5- قيام مزاول النشاط أو وكلائه بأية إجراءات أو تدابير من شأنها إعاقة عمل المفتشين لدى قيامهم بمهامهم ذات العلاقة بالتفتيش على أعمال النشاط، أو إذا أثبتت تقارير التفتيش تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أية تعليمات أخرى.

6- إذا تبين أن ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه ينتج عنها أضرار أو أخطار تتعلق بالعملاء أو بالمصلحة العامة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار البنك المركزي بوقف القيد، تحديد المدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسداد كافة الالتزامات تجاه العملاء، ويتم إخطار مزاول النشاط كتابياً بالقرار المشار إليه سواء كان خاصاً به أو بوكلائه فقط، ويجوز للبنك المركزي إعلان هذا القرار بأية وسيلة مناسبة.

مادة (25)

تطبق على الجهة التي تخالف هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي