۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ۲۰۱۸) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الالكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/۲۰۲۳/٥۲٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المحافظ
التاريخ : ١٣ محرم ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨ م
الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/ رب، رب أ /٤١٥/ ٢٠١٨)
إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار
بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني(١)
في ضوء صدور القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وفي سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، وحرص بنك الكويت المركزي على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قراره رقم (٤٤ / ٤٣٠ /٢٠١٨ ) بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
وتحدد هذه التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في "سجل مزاولي النشاط ووكلاءهم" لدى بنك الكويت المركزي، كما شملت التعليمات التزامات مزاولي نشاط أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلاءهم في إطار التعليمات المشار إليها. علماً بأنه وفقاً للمادة رقم (٣) من التعليمات المشار إليها، فإنه يجب على جميع مزاولي النشاط ووكلاءهم الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعهم وفقاً القواعد والإجراءات الواردة بالتعليمات خلال ١٢ شهراً من تاريخ العمل بها.
ونرفق لكم نسخة من القرار رقم (٤٣٠/٤٤/٢٠١٨) بإصدار تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
(١) صدر التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) المؤرخ ٢٠٢٣/٥/١٥ إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلاءهم والمرفق به تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بالقرار رقم (٢٠٢٣/٤٧١/٤٥) والمدرج في البند (ب) من هذا الفصل.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
١
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٤٣٠/٤٤ لسنة ٢٠١٨
بإصدار تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦،
- وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، والمعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١،
قــــــرر:
مادة أولى
يعمل بأحكام تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
على جميع الجهات والإدارات المختصة - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
د. محمد يوسف الهاشل
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢۰۱۸) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعني الموضح قرين كل منها:
التعليمات: تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
النشاط: أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
السجل: سجل مزاولي النشاط ووكائهم بالبنك المركزي.
القيد: القيد في السجل.
الشركة: الشركة المساهمة، أو ذات المسؤولية المحدودة.
المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار (نشاط تمويل) أو شركة الصرافة الخاضعين رقابة البنك المركزي، أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الإلكترونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
مزاول النشاط: كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بالسجل للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو تقديم الخدمات أو أية أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية.
الوكلاء: كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تم قيدها بالسجل للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.
المشاركون: أي طرف مسموح له في قواعد نظام الدفع والتسوية الإلكترونية أن يتبادل المدفوعات، أو يُجري عمليات تسوية عن طريق النظام.
العميل: المستفيد من الخدمات المقدمة من مزاول النشاط أو وكلائه.
النقود الإلكترونية: قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في جهاز إلكتروني أو بطاقة بلاستيكية أو نظام آلي.
38 - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (2/ رب، رب أ / 415 / 2018) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الالكتروني.
3
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
التسوية: عملية الوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر.
نظام الدفع والتسوية الإلكتروني: نظام إلكتروني يتكون من مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد وتسوية الأموال للوفاء بالالتزامات عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر، ويكون التشغيل للنظام بإجراء العمليات الإلكترونية المتمثلة في أي معاملة أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً بواسطة وسائل ومراسلات إلكترونية.
خدمات النشاط: أي خدمة تمكن من سحب وإيداع النقود أو إجراء عمليات الدفع والتسوية بواسطة وسائل دفع إلكترونية من خلال قنوات الدفع مثل أجهزة السحب الآلي (ATM) وأجهزة نقاط البيع (POS)، وأية خدمات ذات علاقة بتحويل الأموال، وإصدار و/أو الحصول على وسائل الدفع الإلكترونية.
وسائل الدفع الإلكتروني: أي وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تمكن الشخص من الحصول على نقود أو بضائع أو خدمات أو أصول أو منافع، أو إجراء عملية دفع إلكتروني أو تحويل الأموال إلكترونياً، مثل البطاقات مسبقة الدفع المصدرة بدولة الكويت - الحسابات مخزونة القيمة التي يتم تغذيتها بالقيمة المكافئة وتسدد قيمتها عند الطلب).
التقنيات المالية الحديثة (Fintech): التقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية، بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية.
البيئة الرقابية التجريبية: بيئة اختبار آمنة تسمح باختبار وتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تكبد تكلفة الحصول على التراخيص الرسمية، وهي مخصصة للمنتجات والخدمات القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها، التي لا يمكن تقديمها وطرحها في السوق دون أخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي.
الفصل الثاني
تنظيم النشاط
مادة (۲)
يُنشأ بالبنك المركزي سجل يقيد فيه جميع مزاولي النشاط ووكلاءهم، يثبت فيه البيانات الأساسية الخاصة بهم، ولا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أية بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة وردت بالسجل.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ۲۰۱۸) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
مادة (٣)
لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط للمزاول أو الوكيل بعد موافقة البنك المركزي.
ويجب على جميع مزاولي النشاط ووكائهم الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل العمل بهذه التعليمات، توفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بها، خلال ۱۲ شهراً من تاريخ العمل بها.
مادة (٤)
تقتصر مزاولة النشاط على الشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار كويتي إذا كان القيد كمزاول للنشاط، أو على الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرين ألف دينار كويتي إذا كان القيد كوكيل.
ويجوز تخفيض الحد الأدنى لرأس المال إلى عشرة آلاف دينار كويتي، في حالة القيد كوكيل للشركات المستوفية لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية والتي اجتازت التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه، بحسب حجم وطبيعة النشاط.
مادة (٥)
يُقدّم طلب القيد للبنك المركزي، مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:
١- خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية لصالح البنك المركزي بمبلغ مئة ألف دينار كويتي، سار لمدة ثلاث سنوات يجدد لمدد مماثلة، وللبنك المركزي تقدير مدى الحاجة لتقديم خطاب الضمان المذكور أو تخفيض قيمته أو زيادتها في ضوء الأوضاع والملاءة المالية للشركة، وله أن يستوفي هذا الخطاب من الشركة في أي مرحلة من مراحل القيد.
٢- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، ويتعين على الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المستوفية لرأس المال المطلوب، تقديم سجل تجاري لم يمض على صدوره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
٣- هيكل ملكية الشركة موضحاً به أسماء الشركاء الرئيسيين، ونسبة تملك كل منهم.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ۲۰۱۸) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ه
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
٤ - صحيفة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أو المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة تملك كل منهم.
٥- استراتيجية الشركة وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات توافق مع تقديرات واقعية لعناصر الميزانية.
٦- وصف النشاط وجدواه، مع إيضاح نوع خدمات الدفع المزمع تقديمها ووسائل الدفع وشروطها.
٧- السياسات والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط، على أن تتضمن الآتي:
. دليل إجراءات العمل، والهيكل التنظيمي وقائمة بأسماء وهوية المديرين.
. الآلية التي يقوم عليها مزاولة النشاط، سواء كانت آلية دفع آلي أو آلية تسوية أو غير ذلك من الآليات الأخرى.
. قواعد النشاط التي سيتم تطبيقها، على أن تشمل الآتي:
- نطاق النشاط.
- خدمات الدفع التي ستقدم للمستفيدين، مع مراعاة عدم تعارضها مع أية تعليمات صادرة عن البنك المركزي، وأن تكون في إطار مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMIS الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
- تسوية المعاملات بشكل واضح ونهائي من خلال البنوك المحلية فقط، باعتبارها الطرف الوحيد المسموح له بالمشاركة في آليات التسوية النهائية.
- مسؤوليات كل من مزاولي النشاط ووكائهم والمستفيدين من خدمات الدفع.
- الشروط والمحددات الخاصة بكل من استلام مزاولي النشاط ووكائهم لأوامر الدفع أو رفضها أو إلغائها.
. تحليل المخاطر التي يتعرض لها النشاط والتدابير التي من شأنها الحد من تلك المخاطر، والقدرة على إدارتها.
. تحديد التدابير اللازمة لحماية النشاط، بما في ذلك خطة الطوارئ لضمان استمراريته.
. الترتيبات المتخذة لضمان الحوكمة السليمة لمزاولة النشاط، بما يضمن وجود إجراءات فعالة ومحددة لقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر التي يتعرض لها النشاط، ورفع التقارير ذات العلاقة للمعنيين.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الالكتروني.
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
• التدابير المتخذة لتأمين العمليات الإلكترونية وحمايتها، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بالنظام والمشاركين فيه ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، لاسيما في حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية.
• الإجراءات المتخذة في سبيل حماية البيانات وفق القوانين ذات الصلة أو أي تعليمات أخرى يقرها البنك المركزي.
٨- وصف الترتيبات الخاصة بنظام إدارة المخاطر والأنظمة المحاسبية التي يتبعها مزاول النشاط، بما في ذلك نظام التقارير ذات الصلة.
٩- وصف إجراءات الرقابة الداخلية المزمع الالتزام بها من جانب مزاول النشاط، بما في ذلك شبكة وكلائه إن وجدت، متضمنة الإجراءات المزمع اتباعها في سبيل الالتزام بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة
٢٠١٣ المشار إليه، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
١٠- وصف الآلية التي سيتم تطبيقها لضمان حل أي منازعات تنشأ بين مزاول النشاط / الوكلاء وبين العملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها، مع تحديد الحد الأقصى للمدة التي تسمح للعميل بتقديم شكواه إلى مزاول النشاط أو وكلائه، والحد الأقصى لمدة البت في شكوى العميل، مع إخطاره بنتيجة بحث شكواه.
وللبنك المركزي الحق في طلب أية مستندات أو بيانات أخرى يعتبرها ضرورية للقيد.
ويُمنح مزاولو النشاط ووكلاؤهم الأولوية في القيد حال استيفائهم لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية، واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.
ويُصدر البنك المركزي القرار بالموافقة على القيد أو عدمها وفقاً للمستندات والبيانات المشار إليها، بما يتوافق مع ضمان استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية في الدولة. وفي حال القيد تحدد وسائل الدفع التي تتم الموافقة عليها والمزمع استخدامها.
مادة (٦)
يقدم مزاول النشاط طلب قيد الوكلاء للبنك المركزي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه التعليمات، فيما عدا تقديم خطاب ضمان لصالح البنك المركزي، ويرفق بهذا الطلب إقراراً من الوكيل بالرغبة في القيد والالتزام بهذه التعليمات حال قيده.
__________________________________________________
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
۷
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
مادة (٧)
يجب على مزاول النشاط التأكد من التزام الوكيل أثناء مزاولة النشاط بهذه التعليمات والمعايير والسياسات المتعلقة بالرقابة والإشراف على النشاط الصادرة عن البنك المركزي، والالتزام كذلك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يجب عليه إخطار البنك المركزي عند إلغاء أي وكيل في شبكة وكلائه، أو إجراء أي تعديل لحالة الوكيل أو التعليمات التي تحكمه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إلغاء أو التعديل.
وفي جميع الأحوال، يكون مزاول النشاط مسؤولاً عن كافة الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أي وكيل تم إسناد أعماله إليه سواء كان إسناداً كلياً أو جزئياً.
الفصل الثالث
تنفيذ خدمات النشاط
وسرية المعلومات
مادة (٨)
يلتزم مزاول النشاط ووكلاؤه بما يلي:
١- تنفيذ أمر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل الموثقة وأسس نظام الدفع، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل مسؤولية كاملة مع إعادة قيمة المبالغ موضوع أمر الدفع بالكامل مباشرة.
٢- لدى تسلم أمر الدفع، يتم خصم المبلغ من حساب العميل ويقيد لحساب المستفيد من أمر الدفع في ذات اليوم، أو في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي.
٣- في حال عدم تنفيذ أمر الدفع للعميل، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب المستفيد من أمر الدفع، يتم إخطار كل منهما بالأسباب خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
٤- تزويد طالب أمر الدفع بنسخة من أمر الدفع الصادر تنفيذاً لطلبه، مع جواز تزويده بها بطريقة إلكترونية، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الإصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية المستفيد - الغرض).
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ۲۰۱۸) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
٥- تزويد المستفيد من أمر الدفع بنسخة من أمر الدفع الصادر لصالحه، مع جواز تزويده بها بطريقة إلكترونية، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الإصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية الأمر - الغرض).
٦- عدم تحصيل أية رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، بعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مزاول النشاط والوكلاء بالإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع الإلكترونية الخاصة بهم.
٧- الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالنشاط لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين مزاول النشاط أو الوكلاء والعميل.
٨- إخطار البنك المركزي قبل القيام بإجراء أي تعديل أو إضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة، مع وجوب الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي قبل التطبيق.
مادة (٩)
يجب على العميل اتباع الشروط التي تحكم إصدار واستخدام وسيلة الدفع، والمحافظة على البيانات السرية الخاصة به، ويتحمل كامل المسؤولية عن إهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو اختراق هذه البيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به.
ولا يتحمل العميل حسن النية أية خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات السرية أو وسيلة الدفع، بعد إخطار مزاول النشاط أو وكيله عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق، أو عن أي أمر يثير الشبهة بأنه ليس الطرف الوحيد الذي يتصرف بها، ويلتزم مزاول النشاط ووكلاؤه بتوفير الوسائل المناسبة لهذا الإخطار في جميع الأوقات دون توقف.
مادة (١٠)
يجب على مزاولي النشاط ووكلاؤهم مراعاة متطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالعملاء، ويحظر عليهم إعطاء أية بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الأسباب.
ويسري الحظر المشار إليه على كافة المسؤولين لدى مزاولي النشاط ووكلاؤهم، من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين الحاليين والسابقين، وأي من الأطراف المتعاقد معها من مزودي الخدمات الخارجيين،
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
٩
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات ويشمل ذلك مدققي الحسابات الخارجيين.
ولا يسري هذا الحظر في حالة الحصول على موافقة كتابية من العميل أو من ورثته أو من ينوب عنهما قانوناً، أو في الحالات التي ينص فيها القانون بالكشف عن المعلومات والبيانات.
الفصل الرابع
حدود التعامل اليومية
وتغطية المخاطر
مادة (١١)
يجب على مزاولي النشاط الراغبين في مزاولة بعض الأعمال من خلال الوكلاء، وضع حدّ لقيمة إجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة لهذه التعليمات، على أن يتم النظر في هذا الحد كل ستة أشهر بحد أقصى من خلال متابعة حجم النشاط وطبيعة المعاملات في ضوء حركة حسابات الوكلاء ونوع خدمات الدفع ووسائل الدفع المستخدمة.
مادة (١٢)
يجب على مزاولي النشاط التأكد من أن سياسات وإجراءات ممارسة النشاط الخاصة بوكلائهم تتضمن كافة المتطلبات الواردة بالمادة (٥) من هذه التعليمات، وتكون موضع تنفيذ على نحو يضمن توافر الآتي:
١- الالتزام بتطبيق قواعد النشاط، ومستويات الخدمة المقرر تقديمها للعملاء، بما يضمن تسوية المعاملات بشكل صحيح وواضح ونهائي.
٢- إجراءات الرقابة الداخلية السليمة بما يضمن سلامة سير الأعمال واستمراريتها.
٣- الإجراءات والتدابير اللازمة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين أموال العملاء وأموال الوكلاء، بحيث تكون الأولى معزولة تماماً عن أية مطالبات للدائنين في حالة الإفلاس، مع ضمان إمكانية تتبع الأموال في أي وقت.
مادة (١٣)
يجب على مزاول النشاط دراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤه والمتعلقة بتسوية الأموال الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء، وتحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من قبل وكيلائه لضمان تنفيذ
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
١٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
إجراءات الدفع والتسوية للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي لصالح مزاول النشاط تقدر قيمته بنسبة مئوية من الحد المقرر وفق المادة (۱۱) من هذه التعليمات إذا تطلب الأمر ذلك، واستيفاء وثيقة تأمين من أحد الشركات المحلية تُقدر بمتوسط حجم النشاط السنوي للوكيل لتغطية المخاطر التشغيلية الناتجة عن النشاط.
الفصل الخامس
وسائل الدفع
مادة (١٤)
مع مراعاة أحكام المادة (٥) من هذه التعليمات، على مزاول النشاط ووكلاءه مراعاة ما يلي:
١ - التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على إضافة وسيلة دفع لم تسبق الموافقة عليها، وألا يتم استخدام هذه الوسيلة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، وتكون الأولوية لمزاوِلي النشاط ووكلاءهم في الحصول على موافقة البنك المركزي حال استيفاء متطلبات الانضمام البيئة الرقابية التجريبية واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.
٢ - التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على تعديل أية شروط لها أثر مالي على وسائل الدفع التي سبقت الموافقة عليها، وألا يتم تفعيل هذا التعديل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
٣ - إخطار البنك المركزي كتابياً في حال إيقاف أية وسيلة دفع سبقت الموافقة عليها.
مادة (١٥)
فيما يخص وسائل الدفع الإلكتروني، يتعين مراعاة ما يلي:
١ - ألا تتضمن منح ائتمان، فيما عدا بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك، وتلك المعتمدة من مزاولي النشاط المرخص لهم بذلك.
٢ - أن تكون القيمة النقدية المخزنة بها مساوية لما تم إيداعه من نقد.
٣ - ألا يتم تخزين أو حفظ أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء لدى أية جهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲ / رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
۱۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
مادة (١٦)
يلتزم كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة بسداد قيمة النقود الإلكترونية بالقيمة المعادلة لها عند الطلب، على أن يكون السداد نقداً وبذات العملة المخزونة، أو حسب الاتفاق بين مُصدر البطاقة والعميل.
الفصل السادس
الإشراف والرقابة
مادة (١٧)
يخضع مزاولو النشاط ووكلاؤهم لإشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار نشاطهم كجزء من إجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية كجزء من نظام الإشراف والرقابة، بعد إخطارهم كتابياً أو بأية وسيلة أخرى.
كما يحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الإشراف والرقابة علي مزاولي النشاط ووكلاءهم، ولا يترتب على هذه الجهات أية التزامات تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.
مادة (١٨)
يجب على مزاولي النشاط ووكلاءهم تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال، وعدم ممارسة أية أفعال تؤثر سلباً على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجاز المهمة.
مادة (١٩)
يجب على كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة ومن يقوم بإصدار أي بطاقات للدفع الإلكتروني، تقديم بيانات إحصائية عن الأموال التي يتم تحويلها إلى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.
مادة (٢٠)
يلتزم مزاول النشاط بتقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يُصدرها في هذا الشأن، وسداد المصاريف الإدارية التي يحددها البنك المركزي.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الالكتروني.
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
مادة (۲۱)
يحق للبنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
١- الدخول على أي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك للقيام بمهام الإشراف والرقابة والتفتيش على النشاط.
٢- فرض نظام للنفاذ لأي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بمعايير وسياسات الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
٣- اتخاذ كافة إجراءات التفتيش بما يضمن الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمعدات ومقابلة الموظفين والوكلاء، أو أية إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على النشاط.
٤- إعداد ونشر تقارير موحدة تتضمن كل البيانات والمعلومات التي حصل عليها بموجب أحكام هذه التعليمات للأغراض الإحصائية.
الفصل السابع
القيود والجزاءات
مادة (۲۲)
مع مراعاة أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، في حال مزاولة أي طرف للنشاط دون قيده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط من البنك المركزي، مع تحمل ذلك الطرف كافة الالتزامات المالية وغير المالية، وعدم تحمل البنك المركزي أية مسؤولية تجاهه أو تجاه وكلائه أو العملاء أو الغير.
مادة (۲۳)
يتعين على مزاول النشاط ووكلاءه الالتزام بهذه التعليمات، أو أية تعليمات أو توجيهات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، وفي حالة مخالفتهم لأي من هذه التعليمات أو التوجيهات، يحق للبنك المركزي إصدار قرار يتم إخطارهم به كتابياً بفرض شروط أو وضع قيود عليهم، على النحو التالي:
١- توجيه تنبيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الالتزام التام بهذه التعليمات.
٢- إصدار توجيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء يسري خلال مدة زمنية محددة يتضمن كل أو بعض ما يلي:
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
۱۳
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
أ - التوقف عن الدخول في أية ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة .
ب- إنشاء أو تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة للقيام ببعض الأعمال الضرورية للمصلحة العامة.
د- إيقاف أي نشاط للدفع جزئياً أو كلياً إذا ما تبين أن هذا النشاط يمثل خطراً على المصلحة العامة.
ويجب على مزاول النشاط والوكلاء الذين صدرت بشأنهم أي من التوجيهات المشار إليها في البند (٢)، إخطار البنك المركزي بما يفيد تنفيذ هذه التوجيهات فور تمامها، ويجوز للبنك المركزي وفقاً لمقتضيات الحال تغيير أي شرط أو قيد مفروض على مزاول النشاط أو الوكلاء، مع إخطارهم كتابياً بذلك.
مادة (٢٤)
يجوز للبنك المركزي وقف قيد مزاول النشاط أو وكلائه، في الحالات التالية:
١- عدم مزاولة النشاط خلال مدة ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز لذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار وقف القيد التقدم للبنك المركزي بطلب لمد المدة المشار إليها ستة أشهر أخرى كحد أقصي مع ذكر المبررات، وللبنك المركزي بعد دراسة هذا الطلب الحق في قبوله أو رفضه.
٢- توقف نظام الدفع والتسوية الإلكترونية من دون إبداء مبررات مقبولة.
٣- إذا كانت ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه تؤثر سلباً على استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية أو النظام المالي في دولة الكويت.
٤ - إشهار الإفلاس، أو الحل أو التصفية، أو زوال الشخصية القانونية، أو التعرض لأوضاع مالية صعبة يقدرها البنك المركزي.
٥- قيام مزاول النشاط أو وكلائه بأية إجراءات أو تدابير من شأنها إعاقة عمل المفتشين لدى قيامهم بمهامهم ذات العلاقة بالتفتيش على أعمال النشاط، أو إذا أثبتت تقارير التفتيش تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أية تعليمات أخرى.
٦- إذا تبين أن ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه ينتج عنها أضرار أو أخطار تتعلق بالعملاء أو بالمصلحة العامة.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الالكتروني.
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار البنك المركزي بوقف القيد، تحديد المدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسداد كافة الالتزامات تجاه العملاء، ويتم إخطار مزاول النشاط كتابياً بالقرار المشار إليه سواء كان خاصاً به أو بوكلائه فقط، ويجوز للبنك المركزي إعلان هذا القرار بأية وسيلة مناسبة.
مادة (٢٥)
تطبق على الجهة التي تخالف هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨٥) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ المشار إليه.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
أ - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المحافظ
الـتـاريـخ : ٢٥ شـــــوال ١٤٤٤ هـ
المـوافـق : ١٥ مايــــــو ٢٠٢٣ م
السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤)
إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة
ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ إصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بالقرار رقم (٢٠٢٣/٤٧١/٤٥)(١)، والذي يتضمن تحديثاً للتعليمات المشار إليها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠١٨/٤٣٠/٤٤).
هذا ويتعين على جميع الجهات اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعديلات خلال ٣ شهور من تاريخ العمل بها.
ومرفق مع هذا نسخة من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (٢٠٢٣/٤٧١/٤٥) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
مع أطيب التمنيات،،،
المحافظ
باسل أحمد الهارون
(١) يعمل بالقرار رقم (٢٠٢٣/٤٧١/٤٥) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الكويت اليوم في ٢٠٢٣/٥/٢١.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ / ٤١٥ / ٢٠١٨) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
١٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
قرار رقم (٤٧١/٤٥ / ٢٠٢٣)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦،
- وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم ٤٣٠/٤٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن إصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال،
- وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤،
وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى القرار رقم ٤٣٠/٤٤ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع الجهات والإدارات المختصة - كلٌّ في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۱۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
مادة رابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
باسل أحمد الهارون
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في: ٢٤ شــــــوال ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٤ مايــــــــــو ٢٠٢٣ م
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ ، رت ، رت أ ، رص، رك /٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۱۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال
الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (١)
تعـاريــف
في تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات و العبارات و المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :
- البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .
- البنوك المحلية : البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي .
- الشركة : الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة .
- النشاط : أعمال الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
- السجل : سجل مقدمو خدمات النشاط لدى البنك المركزي.
- القيد : القيد في السجل.
- العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من خدمات النشاط.
- الدافع Payer : العميل الذي يجري أو يوافق على إجراء أمر الدفع لتحويل الأموال.
- المدفوع له Payee : العميل المتلقي للأموال في عملية الدفع الإلكتروني.
- أمر الدفع Payment Order : تعليمات إلى مقدم خدمات النشاط لطلب تنفيذ عملية الدفع، ويمكن أن يصدر عن الدافع أو عن المدفوع له.
- عملية الدفع Payment Transaction : الإجراء الذي ينتج عنه إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها بموجب أمر الدفع.
- الوسيط التجاري : أي طرف مفوض بالقيام بأعمال نيابة عن طرف ثاني لإتمام عملية بيع، أو شراء، أو تحصيل مبالغ البضائع، أو الخدمات وفقاً لاتفاقيات تجارية تنظم ذلك بين الطرفين باستخدام وسائل دفع إلكترونية مقدمة من أحد مقدمي خدمات النشاط أو البنوك المحلية.
- الإخطار : الإبلاغ الكتابي أو بأي من الوسائل الإلكترونية التي يحددها البنك المركزي.
- الدفع الإلكتروني E-Payment : عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الإلكترونية.
- نظام الدفع الإلكتروني E-Payment System : نظام إلكتروني يتكون من مجموعة من الوسائل والإجراءات لدفع وتسوية الأموال للوفاء بالالتزامات.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/۲۰٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالاتهم.
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- وسيلة الدفع الإلكتروني E-Payment Instrument : أي أداة إلكترونية ملموسة أو غير ملموسة تستخدم في إجراء عمليات الدفع أو تحويل الأموال إلكترونياً مثل أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني ومحافظ النقود الإلكترونية وغيرها مما يؤدي هذا الغرض.
- مقدم خدمات الدفع الإلكتروني (E-Payment Service Provider (EPSP : أي شركة تم قيدها لتقديم خدمات نشاط الدفع الإلكتروني في دولة الكويت وفقاً لهذه التعليمات.
- النقود الإلكترونية E-Money : قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في وسيلة دفع إلكتروني ومقبولة لإجراء عملية الدفع من طرف غير المصدر.
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية (E-Money Service Provider (EMSP : أي شركة تم قيدها لتقديم خدمات نشاط النقود الإلكترونية في دولة الكويت وفقاً لهذه التعليمات.
- مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني (E-Payment Service Operator (EPSO : أي شركة تم قيدها للقيام بأعمال إدارة وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني في دولة الكويت.
- النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود Limited Purpose E-Money : قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في وسيلة دفع إلكتروني، يتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة فقط، لتنفيذ عمليات الدفع داخل دولة الكويت للحصول على بضائع أو خدمات داخل شبكة محدودة من مقدمي البضائع أو الخدمات التي لديها اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهة الإصدار ذاتها.
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود Limited Purpose E-Money Provider :
أي شركة يتم منحها شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي لتقديم خدمات نشاط النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود وفقاً لهذه التعليمات.
- الدفع الآجل (Buy Now Pay Later (BNPL: خدمة دفع للأفراد لغرض شراء البضائع الاستهلاكية وسداد قيمتها لاحقاً من خلال عمليات الدفع المنفذة عبر أي من وسائل الدفع الإلكتروني للمتاجر.
المادة (٢)
نطاق التطبيق
تطبق هذه التعليمات على مقدمي خدمات النشاط، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود والبنوك المحلية.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۲۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
الفصل الثاني
النشاط
المادة (۳)
ممارسة النشاط
يتم قيد جميع مقدمو خدمات النشاط، في السجل المعد لذلك لدى البنك المركزي، يثبت فيه البيانات الأساسية المقدمة منهم وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي، ولا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة ترد في هذا السجل.
ولا يجوز ممارسة النشاط دون القيد في السجل، ويستثنى من القيد البنوك المحلية.
المادة (٤)
مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني
ينقسم مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني إلى ما يلي:
أ. مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- الحد الأدنى لرأس المال: ٥۰,۰۰۰ د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات يقدّم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (۷)، فيما عدا:
• إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
• خدمات الدفع الآجل.
- حدود التعامل وسقف العمليات : ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية ۸,۰۰۰,۰۰۰ د.ك.
ب. مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة:
- الكيان القانوني شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال : ۲٥۰,۰۰۰ د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات يقدّم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (۷) فيما عدا:
• إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
• خدمات الدفع الآجل.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲ / رب، رت أ ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۲۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٥)
مقدمو خدمات النقود الإلكترونية
ينقسم مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى ما يلي:
أ. مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- الحد الأدنى لرأس المال: ۱۰۰,۰۰۰ د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات يقدّم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (۷) فيما عدا خدمات الدفع الأجل.
- حدود التعامل وسقف العمليات:
• ألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له ۱,٥۰۰ د.ك في أي وقت من الأوقات.
• ألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد ۱,٥۰۰ د.ك بالشهر.
• ألا يتجاوز متوسط الأرصدة اليومية لقيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة -خلال ۱۲ شهرًا ماضية- مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ د.ك.
• ألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة ۱,۰۰۰,۰۰۰ د.ك في أي وقت.
• ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية ۸,۰۰۰,۰۰۰ د.ك.
ب. مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال : ۱,۰۰۰,۰۰۰ د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: يقدّم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (۷).
- حدود التعامل وسقف العمليات:
• ألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له ٥,٠٠٠ د.ك في أي وقت من الأوقات.
• ألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد ٥,٠٠٠ د.ك في الشهر.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، ر ب أ ، رت ، رت أ ، رص رك/٢٠٢٣/٥٢٤ إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالاتهم.
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٦)
مقدمو خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني
يشترط في مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ما يلي:
- الكيان القانوني: شركة مساهمة.
- الحد الأدنى لرأس المال: ۲,۰۰۰,۰۰۰ د.ك على أساس مستمر.
- الخدمات: تشغيل وإدارة نظم الدفع بالتجزئة (Retail Payment System) في دولة الكويت، مع جواز تقديم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط المذكورة في المادة رقم (۷) فيما عدا:
. إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
. خدمات الدفع الآجل.
المادة (٧)
خدمات النشاط
تُعتبر الخدمات التالية داخل نطاق النشاط:
- استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع من قبل مقدم خدمات النشاط إلى المدفوع له بناءً على عقد بين الطرفين .(Payment Acquisition)
- الخصم المباشر(Direct Debit) بتنفيذ الخصم من حساب الدافع بناءً على موافقته إلى المدفوع له لإجراء عملية الدفع سواء من خلال مقدم خدمات النشاط للدافع أو المدفوع له.
- إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.
- إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
- خدمة الدفع الآجل (BNPL).
- النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- أي خدمات أخرى يدخلها البنك المركزي ضمن نطاق النشاط، ويصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
۲۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (۸)
خدمات خارج النشاط
تُعتبر من الخدمات خارج نطاق النشاط ما يلي:
- عمليات الدفع المنفذة بين الدافع والمدفوع له من خلال وسيط تجاري مصرح له وفقاً لاتفاقيات تجارية نيابة عن الدافع أو المدفوع له - وليس عن كليهما - لإتمام عملية بيع، أو شراء، أو تحصيل مبالغ البضائع، أو الخدمات، مثل منصات توصيل طلبات المطاعم ومنصات تحصيل الإيجارات.
- عمليات الدفع النقدي، أو تلك العمليات المنفذة بين الدافع والمدفوع له دون تدخل أي وسيط.
- عمليات الدفع المنفذة بشكل إلكتروني من الدافع إلى المدفوع له من خلال قيمة نقدية مخزنة عبر وسيلة دفع إلكتروني، والتي يتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة وتستخدم فقط للحصول على بضائع أو خدمات من جهة الإصدار أو مجموعة الشركات التابعة للشركة الأم الاسم التجاري.
- عمليات الدفع المنفذة داخل نظام تسوية الأوراق المالية أو مراكز المقاصة المركزية، أو غرف المقاصة، أو البنوك المركزية.
- عمليات الدفع القائمة على الشيكات، أياً كان نوعها.
- عمليات الدفع - والخدمات ذات الصلة - بين الشركة الأم والشركة التابعة لها، أو فيما بين الشركات التابعة للشركة الأم نفسها، دون تدخل مقدم خدمات دفع إلكتروني آخر.
- ممارسة نشاط نقل الأوراق النقدية والعملات المعدنية، بما في ذلك إجراءات الجمع والمعالجة والتسليم.
الفصل الثالث
النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
المادة (۹)
ممارسة أعمال النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
لا يجوز ممارسة أعمال خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود إلا بعد صدور شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي.
ويتعين على مقدمي خدمات النشاط التحقق من استيفاء مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود لشهادة عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تقديم أي وسيلة دفع إلكتروني لهم.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲) رب رب أ، رت ، رت أ ، رص رك/۲۰۲۳/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (۱۰)
حدود التعامل وسقف العمليات لمقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود ٤٠٠,٠٠٠ د.ك في أي وقت من الأوقات، وفي حال تجاوز القيمة المذكورة يتعين على مقدم الخدمة إخطار البنك المركزي وفقاً للنموذج المعتمد، ويجوز للبنك المركزي خفض قيمة المبلغ المشار إليه أو زيادته مقابل خطاب ضمان نهائي غير مشروط لصالح البنك المركزي، بحسب درجة المخاطر المرتبطة بطبيعة الخدمة أو طلب القيد كمقدم خدمات نقود إلكترونية صغيرة أو كبيرة بحسب الأحوال.
المادة (۱۱)
التزامات مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود
يجب على مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود الالتزام بما يلي:
- الحصول على موافقة البنك المركزي كتابياً قبل تقديم الخدمة، وفي حال كانت الخدمة قائمة يتم طلب الموافقة خلال ۱۸۰ يوماً من تاريخ صدور هذه التعليمات، وفقاً للنموذج المعتمد من البنك المركزي والبيانات والمستندات التي يتم تحديدها في هذا الشأن.
- تقديم بيانات مالية مدققة من مراقب حسابات معتمد، مع شهادة من المراقب تفيد عدم تجاوز مقدم خدمة النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود للحدود المقررة من البنك المركزي في المادة رقم (۱۰). وذلك بحد أقصى خلال ۳ شهور من نهاية السنة المالية.
- تطبيق مبدأ فصل الأموال ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية العملاء على النحو الوارد في هذه التعليمات.
- تطبيق الضوابط والمعايير العالمية المرتبطة بحماية سرية وخصوصية بيانات العملاء المصرفية والمالية والشخصية.
- تقديم أي تقارير أو بيانات إحصائيةحددها البنك المركزي.
- تطبيق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
الفصل الرابع
القيد
المادة (١٢)
طلب القيد
يقدم طلب القيد للبنك المركزي وفقاً للنموذج المعتمد لديه مستوفياً المستندات والمرفقات المطلوبة.
ويجوز للبنك المركزي طلب معلومات أو بيانات إضافية في أي مرحلة من مراحل تقديم الطلب، ويجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بما يطلبه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ طلبه أو بحسب المدة التي يقدرها لذلك، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب حال عدم تقديم تلك المعلومات.
المادة (۱۳)
المتطلبات الأساسية
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق المستندات التالية:
- عقد تأسيس الشركة.
- النظام الأساسي للشركة.
- سجل تجاري للشركة لم يمض على صدوره أكثر من ٣ شهور من تاريخ تقديم الطلب.
- هيكل ملكية الشركة موضحاً به أسماء الشركاء الرئيسيين الذين يمتلكون أكثر من ٥٪ من ملكية الشركة، ونسبة تملك كل منهم.
- قائمة بأسماء وهويات الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة.
- القوائم المالية السنوية مدققة من مكتب تدقيق معتمد، وفي حال كانت الشركة تعمل لمدة أقل من ٣ سنوات مالية، فعليه تقديم القوائم المالية للمدة التي عمل بها اعتباراً من تاريخ التشغيل.
المادة (١٤)
استراتيجية الشركة
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق استراتيجية لمدة ٥ سنوات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، ولمدة ٣ سنوات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة، على أن تتضمن الآتي:
- الهدف العام للشركة.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- دراسة الجدوى لإنشاء الشركة متضمنة وصفًا متكاملاً لنموذج العمل.
- تحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات والمخاطر التي قد تواجهها كل خدمة من خدمات النشاط خلال الفترة المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها ونظم إدارة تلك المخاطر.
- التوقعات المالية المستقبلية، بالإضافة إلى التوقعات التي تثبت بأن مقدم الطلب سيستوفي متطلبات رأس المال وفقاً لما هو وارد في هذه التعليمات.
المادة (١٥)
إجراءات عمل الشركة
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق بيان بإجراءات العمل بها يشمل إجراءات التشغيل لكل خدمة من خدمات النشاط، والسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالدفع والتسوية وحماية الأموال وحفظها.
المادة (١٦)
البنية التحتية وأمن المعلومات
يجب عند تقديم طلب القيد تقديم بيان بالبنية التحتية وأمن المعلومات، يشتمل على مخطط البنية التحتية لتقنية المعلومات، التي تتضمن التطبيقات والأنظمة ومراكز البيانات والخوادم والشبكات والعمليات وترابطاتها، والتدابير الأمنية المتخذة لحماية أموال العملاء وبياناتهم المصرفية والمالية والشخصية، واتفاقيات الاستعانة بطرف ثالث/مزودي الخدمات السحابية.
المادة (١٧)
إجراءات الإطار العام لإدارة المخاطر
يجب عند تقديم طلب القيد تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر، شاملاً السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بخدمات النشاط مبيناً فيها كيفية التعرف على المخاطر المحتملة ومراقبتها ومعالجتها وآلية الإبلاغ عنها والتقارير المرتبطة بها، على أن تتضمن كافة المخاطر ذات الصلة بالنشاط، وخطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث.
المادة (١٨)
برنامج حماية العملاء
يجب عند تقديم طلب القيد تقديم برنامج حماية العملاء يشتمل على وصف تدابير حماية العملاء على أن تشمل آلية حل النزاع والتدابير اللازمة لحماية أموال العملاء وحفظها في الحالات التي تستدعي ذلك وسياسة خصوصية وحماية المعلومات، والرسوم والعمولات الخاصة بكل خدمة من خدمات النشاط.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/۲۰۲۳/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۲۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (۱۹)
خطة الخروج
يجب عند تقديم طلب القيد إرفاق خطة الخروج في حال واجهت الشركة صعوبات في تحقيق أهدافها المنشودة، متضمنة خروج الشركة من القطاع المالي بطريقة منظمة، وضامنة لحقوق عملائها والمساهمين، مع ضرورة مراعاة أن تشتمل الخطة كحد أدنى على العوامل الدافعـة للخروج، الحوكمة (تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ الخطة)، خطط الطوارئ.
المادة (۲۰)
الموافقة المبدئية على القيد
يصدر البنك المركزي بعد دراسة الطلب في ضوء حاجة السوق واستقراره موافقة مبدئية صالحة لمدة ٦ شهور من تاريخ إخطار مقدم الطلب كتابياً بتلك الموافقة.
ويلتزم مقدم الطلب خلال تلك الفترة باستيفاء متطلبات استكمال القيد، وعدم ممارسة أي من خدمات النشاط خلالها.
ويجوز تمديد فترة الموافقة المبدئية بما لا يتجاوز ٦ شهور إضافية وفق أسباب تبرر ذلك وذلك قبل انتهائها بمدة ٣٠ يوماً، وفي حالة عدم الالتزام بما تقدم تلغى الموافقة المبدئية تلقائياً عند انتهاء مدتها.
المادة (۲۱)
متطلبات استكمال القيد
يلزم لاستكمال قيد الشركة تقديم ما يلي:
- الرخصة التجارية.
- الحد الأدنى لرأس المال.
- الضمان المالي إذا ما تطلب الأمر ذلك.
- استيفاء الموافقة على المرشحين في المناصب القيادية وفقاً للضوابط ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية التي يحددها البنك المركزي.
- تحديد جميع الترتيبات المطلوبة للحوكمة وفقاً لنماذج الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بالنشاط، على أن تشتمل على الهيكل التنظيمي متضمناً جميع الإدارات أو الأقسام أو الوظائف وتفاصيل المهام والمسؤوليات وأسماء مسؤوليها، وتحديد الأدوار والأشخاص المسؤولين في الإدارة العليا وكل شخص يتولى الوظائف أو المهام الرقابية، مع ضرورة مراعاة فصل المهام وتحديد الصلاحيات.
- تعهد من مقدم الطلب بالالتزام بهذه التعليمات وأي قوانين أو تعليمات أخرى ذات صلة.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (۲۲)
الموافقة النهائية على القيد
يصدر البنك المركزي القرار بالموافقة النهائية على القيد من عدمه وفقاً لاستيفاء كافة المتطلبات المشار إليها في هذه التعليمات.
الفصل الخامس
التزامات مقدمي خدمات النشاط
المادة (۲۳)
تنفيذ النشاط
يلتزم مقدمو خدمات النشاط عند تنفيذ النشاط بما يلي:
- تنفيذ أمر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل وأسس أنظمة الدفع الإلكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل مسؤولية كاملة مع إعادة قيمة مبالغ أمر الدفع بالكامل ومباشرة.
- بالنسبة لخدمات الدفع الإلكتروني، يجب إيداع الأموال - المحصلة من جانب مقدم خدمات النشاط- في حساب المدفوع له في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي بعد استلام الأموال.
- في حال عدم تنفيذ أمر الدفع، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب العميل، يتم إخطار العميل بأسباب ومبررات عدم التنفيذ والإجراءات التصحيحية المتخذة خلال ثلاث أيام كحد أقصى.
- تزويد الدافع والمدفوع له بنسخة إلكترونية من أمر الدفع على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع
– المبلغ – تاريخ العملية – اسم الدافع واسم المدفوع له – الغرض من الدفع).
- عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات أو تعديلها تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية، وبعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مقدمي خدمات النشاط بالإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما يجب أن تكون الرسوم والعمولات ظاهرة للدافع قبل إتمام عملية الدفع.
- إتمام التسوية لعمليات الدفع المنفذة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني لعملاء مقدم خدمات النشاط عبر حسابات مصرفية محلية فقط.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲) رب ر أ ، رت، رت أ ، رص رك /٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۲۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- تسوية المعاملات بشكل صحيح وواضح ونهائي من خلال البنوك المحلية مع تحديد السياسات والإجراءات التي تضمن إمكانية تتبع الأموال في أي وقت واعتمادها من البنك المركزي قبل البدء بتطبيقها.
- تحقيق مبدأ الفصل بين أموال العملاء وأموال مقدم خدمات النشاط وتسمية الحسابات وفقاً للغرض الخاص بها بحيث تكون أموال العملاء معزولة تماماً عن أي مطالبات للدائنين في حالة وجود أي مطالبات على مقدم خدمات النشاط.
- عدم إضافة أو تعديل أي وسيلة دفع إلكتروني، أو خدمة لنشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أو إيقاف أي نشاط سبقت الموافقة عليه، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي.
- عدم تقديم خدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود أو خدمات التحويلات الخارجية.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات والبيانات الإلكترونية ذات الصلة بالنشاط لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
المادة (٢٤)
التزامات مقدمي خدمات النقود الإلكترونية
فضلاً عما هو منصوص عليه في المادة السابقة، يلتزم مقدمو خدمات النقود الإلكترونية بما يلي:
- سداد قيمة النقود الإلكترونية كاملة أو جزء منها في أي وقت وفقاً لطلب العميل، على أن يكون السداد بذات العملة المخزنة.
- في حالة إنهاء العلاقة، يتعين عند طلب العميل استرجاع قيمة النقود الإلكترونية المخزنة مراعاة عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات من حساب العميل.
- عدم منح فوائد أو عوائد بأي شكل من الأشكال.
- عدم منح أي شكل من أشكال الائتمان.
- عدم تقديم أي منافع مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحفظ خلالها الأموال.
- عدم استخدام أي من الأموال المخزنة لأي أغراض أخرى بما في ذلك الاستثمار.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (٢/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
٣٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٢٥)
خدمة الدفع الآجل
يجب على مقدمي خدمات النشاط المصرح لهم بتقديم خدمة الدفع الآجل تزويد البنك المركزي بخطة عمل تتضمن تدابير حماية حقوق العملاء وآلية حل النزاع واسترجاع المشتريات وفقاً للتعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة (٢٦)
الفروع الخارجية والشركات التابعة
يحظر على مقدمي خدمات النشاط فتح فرع أو شركة تابعة خارج دولة الكويت أو الشروع باتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص قبل الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك بهذا الشأن.
المادة (٢٧)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الوزارية ذات الصلة، وما ورد من متطلبات تضمنتها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأي تعليمات صادرة من البنك المركزي أو الجهات الرقابية ذات الصلة.
المادة (٢٨)
الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
يتعين على مقدمي خدمات النشاط، الالتزام بما يلي:
- تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تطبيق الضوابط والمعايير العالمية المرتبطة بحماية سرية وخصوصية بيانات العملاء المصرفية والمالية والشخصية.
- تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بخطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/۲۰٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
۳۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي في حال الاستعانة بطرف ثالث لتقديم خدمات ذات تأثير تشغيلي كبير أو الاستعانة بمزود الخدمات السحابية لأي من أعمال الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
- الإفصاح عن حالات التأخير والتوقف المخطط له، وذلك في حال التخطيط لوقف خدمات النشاط مسبقاً، ويتعين على مقدمي خدمات النشاط إبلاغ عملائهم بذلك قبل مدة زمنية كافية.
- إخطار البنك المركزي حال توقف أي من الأنظمة وفقاً لآلية الإبلاغ عن الحوادث والأزمات المحددة لديه، وبما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة (۲۹)
حماية العملاء
يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- التعامل بإنصاف وأمانة خلال جميع مراحل تعاملهم مع العملاء.
- توفير جميع المعلومات المتعلقة بخدمات النشاط والمخاطر المرتبطة بها للعملاء، على أن تتسم هذه المعلومات بالوضوح والسهولة والدقة، مع مراعاة أن تشمل المعلومات المقدمة للعملاء إيضاحاً لحقوقهم والتزاماتهم وتفاصيل الرسوم التي يتقاضاها مقدم خدمات النشاط نظير كل خدمة، وكذلك إيضاح المزايا والمخاطر المرتبطة بها وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، وذلك بما يسهل على العملاء اتخاذ قراراتهم على أساس من المعرفة التامة.
- إخطار العملاء خلال وقت كافٍ قبل إجراء أي تغييرات على الرسوم، أو العمولات، أو فرض رسوم جديدة، أو أي من شروط الخدمات التي يحصل عليها العملاء.
- وضع آليات مناسبة لحماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات العملاء، وتحديد الأغراض التي من أجلها يتم جمع تلك البيانات والمعلومات ومعالجتها.
- تمتد مسؤولية مقدمي خدمات النشاط حول حماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات العملاء لتشمل البيانات والمعلومات المحفوظة لدى المستفيدين من خدماته، وكذلك البيانات والمعلومات التي تتوفر لدى طرف ثالث يستعين به مقدم خدمات النشاط في أداء أعماله.
- الإفصاح للعملاء بوسيلة واضحة ومناسبة بأنه لن يتم الكشف عن معلوماتهم وبياناتهم إلا وفق الحالات التي يقرها القانون أو بموافقة العميل المسبقة.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲ / رب، رب أ ، رت ، رت أ ، رص، رك /٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۳۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- التأكد من أن الإعلانات وكافة المواد الدعائية التي يستخدمها في تقديم خدماته لا تتضمن أي معلومات غير حقيقية أو غير دقيقة تؤدي إلى فهم غير سليم لدى العملاء الحاليين أو المرتقبين بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات خاطئة، مع الأخذ في الاعتبار لدى إصدار أي إعلان أو مواد دعائية المسؤولية القانونية التي يمكن أن تترتب على ذلك نتيجة وجود بيانات أو معلومات غير صحيحة في تلك الإعلانات أو المواد الدعائية.
- بذل العناية الكافية لمعالجة شكاوى العملاء وتظلماتهم بطريقة سريعة وعادلة.
- تحديد الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها لضمان حل أية منازعات تنشأ بين مقدم خدمات النشاط وعملائه، وأن يتم الإعلان عن الإجراءات والخطوات التي يتعين اتباعها مع العملاء في حالة وجود شكوى لديهم بشأن معاملاتهم، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
- الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي بشأن حماية العملاء.
المادة (٣٠)
سرية المعلومات
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالعملاء، ويحظر عليهم إعطاء أية بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الحظر قائلًا حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الأسباب.
ويسري الحظر المشار إليه على كافة المسؤولين لدى مقدم خدمات النشاط من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين الحاليين والسابقين، وأي من الأطراف المتعاقد معها من مزودي الخدمات الخارجيين، وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تلك البيانات والمعلومات ويشمل ذلك مدققي الحسابات الخارجيين.
ولا يسري هذا الحظر في حالة الحصول على موافقة العميل المسبقة أو ورثته أو من ينوب عنهما قانونًا، أو في الحالات التي ينص فيها القانون بالكشف عن المعلومات والبيانات.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالاتهم.
۳۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٣١)
حدود التعامل وسقف العمليات
يلتزم مقدمو خدمات النشاط بإخطار البنك المركزي فور علمهم أو توقعهم تجاوز الحدود المنصوص عليها، وفي حال تجاوز تلك الحدود يجب التقدم بطلب توفيق الأوضاع في مهلة لا تتعدى مدة ٩٠ يوماً من تاريخ التجاوز.
وفي جميع الأحوال يجوز للبنك المركزي تقدير مدى الحاجة لتعديل القيد من عدمه وفقاً لقيمة ومدة التجاوز والمخاطر المرتبطة بذلك.
ويجوز للبنك المركزي تعديل حدود التعامل وسقف العمليات لمقدمي خدمات النشاط بحسب ما يراه مناسباً.
المادة (٣٢)
الإطار العام لإدارة المخاطر
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- تطبيق متطلبات إدارة المخاطر الواردة في هذه التعليمات وأي متطلبات أو تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
- وضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بخدمات النشاط مبيناً فيها كيفية التعرف على المخاطر ومراقبتها ومعالجتها وآلية الإبلاغ عنها والتقارير المرتبطة بها، على أن تتضمن المخاطر التالية:
• المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر الاحتيال والأمن السيبراني.
• المخاطر القانونية.
• مخاطر السمعة.
• مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
• مخاطر السيولة.
• مخاطر الأطراف الثالثة.
• مخاطر استمرارية الأعمال.
• أي مخاطر مالية أو مخاطر أخرى متعلقة بالأعمال ذات الصلة بالنشاط.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلاءهم.
٣٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة للكشف عن الاحتيال وآلية التعامل معه، وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات والتقارير المتعلقة بالاحتيال، مع إخطار البنك المركزي بصفة مستمرة عنها وفق المدة والصيغة التي يحددها.
- وضع سياسة لحدود عمليات العملاء مبنيةً على المخاطر وحدود إجمالي النقود الإلكترونية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك، وإخطار البنك المركزي في حال إجراء أي تغييرات بشأنها.
- توثيق جميع ترتيبات إدارة المخاطر سالفة الذكر واعتمادها من الإدارة العليا لمقدمي خدمات النشاط ومراجعتها بشكل سنوي على الأقل، وتزويد البنك المركزي بالنسخ المحدثة، وللبنك المركزي طلب أي معلومات أو تعديلات إضافية بحسب ما يراه مناسباً.
- يجوز للبنك المركزي توجيه مقدمي خدمات النشاط نحو وضع حدود لعمليات العملاء وفقاً للمستويات التي يحددها في كل وقت.
المادة (٣٣)
الحوكمة
يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بما يلي:
- تطبيق متطلبات الحوكمة الواردة في هذه التعليمات وأي متطلبات أو تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
- وضع السياسات والإجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة، على أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
• الهيكل التنظيمي متضمناً جميع الإدارات أو الأقسام أو الوظائف وتفاصيل المهام والمسؤوليات وأسماء مسؤوليها.
• تحديد الأدوار والأشخاص المسؤولين في الإدارة العليا وكل شخص يتولى الوظائف أو المهام الرقابية.
• السياسات والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مبدأ الفصل في المهام وتحديد الصلاحيات.
• آلية ودورية المراجعة والتحديث والمتابعة لجميع ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك التقارير وخط سيرها.
• ميثاق سلوكيات العمل، على أن يشمل ضوابط عدم تعارض المصالح، وضوابط لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمقدمي خدمات النشاط.
• بيان اتفاقيات الاستعانة بطرف خارجي للقيام بأحد المهام الخاصة بمقدم خدمات النشاط.
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
٣٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
- يتعين على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة، مقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني الالتزام بما يلي:
• إنشاء وظائف إدارية مستقلة لكل من إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الالتزام، أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الصلاحيات والمهام المرتبطة بها.
• إنشاء لجان متخصصة لضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة على أن تشمل لجنة للمراجعة ولجنة لإدارة المخاطر، ومنح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالها ومراقبتها.
- توثيق جميع ترتيبات الحوكمة المحددة سالفة الذكر واعتمدها من الإدارة العليا لمقدمي خدمات النشاط ومراجعتها بشكل سنوي على الأقل، وتزويد البنك المركزي بالنسخ المحدثة، وللبنك المركزي طلب أي معلومات أو تعديلات إضافية بحسب ما يراه مناسبًا.
المادة (٣٤)
الكيان المستقل
في حال ممارسة مقدمي خدمات النشاط لأنشطة تجارية خارج نطاق النشاط، فإنه يجوز للبنك المركزي مطالبتهم بإنشاء كيان قانوني مستقل لممارسة النشاط إن رأى أن الأنشطة التجارية الأخرى قد تؤثر على قدرة مقدم خدمات النشاط على الالتزام بهذه التعليمات أو الأنظمة واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي، أو على قدرة البنك المركزي في الرقابة والإشراف على مقدمي خدمات النشاط بشكل فعال.
المادة (٣٥)
رأس المال والضمان المالي
يحق للبنك المركزي زيادة أو تخفيض رأس المال بحسب حجم وطبيعة النشاط.
كما يحق للبنك تحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من قبل مقدم خدمات النشاط بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية لصالح البنك المركزي إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لحجم النشاط والمخاطر المرتبطة به.
المادة (٣٦)
التعيين في المناصب القيادية
يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وشغل مناصب الإدارة التنفيذية لمقدم خدمات النشاط والوظائف الأخرى التي يحددها البنك المركزي وفقاً لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك المركزي.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، ر ب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
٣٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (۳۷)
تعديل البيانات
يجب على مقدمي خدمات النشاط إخطار البنك المركزي بأي تعديل في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي قبل إجرائه، وإذا وافق محافظ البنك المركزي على التعديل المطلوب يتم السير في الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقًا لأحكام قانون الشركات.
وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل، والتي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي على التعديل المطلوب للتأشير به في السجل والعمل به.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة (۳۸)
الإشراف والرقابة
يخضع مقدمو خدمات النشاط لإشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار نشاطهم كجزء من إجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية، أو مفاجئة كجزء من نظام الإشراف والرقابة.
ويحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الإشراف والرقابة على مقدمي خدمات النشاط، ولا يترتب على هذه الجهات أي التزام تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.
المادة (۳۹)
البيانات والتقارير
يتعين على مقدمي خدمات النشاط تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً الآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال، وعدم ممارسة أي أفعال تؤثر سلباً على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجازها.
كما يتعين عليهم تقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يُصدرها في هذا الشأن.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
۳۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٤٠)
ممارسة النشاط دون القيد
مع مراعاة أحكام قانون الشركات المشار إليه، في حال ممارسة أي طرف للنشاط دون قيده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط من البنك المركزي، مع تحمل ذلك الطرف كافة الالتزامات المالية وغير المالية، وعدم تحمل البنك المركزي أي مسؤولية تجاهه أو تجاه العملاء أو الغير.
المادة (٤١)
وقف القيد
يجوز للبنك المركزي وقف قيد مقدم خدمات النشاط، في الحالات التالية:
- عدم ممارسة النشاط خلال ٦ شهور من تاريخ القيد، ويجوز لذوي الشأن خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار وقف القيد التقدم للبنك المركزي بطلب لتمديد المدة المشار إليها ٦ شهور أخرى كحد أقصى مع ذكر المبررات، وللبنك المركزي بعد دراسة هذا الطلب الحق في قبوله أو رفضه.
- توقف نظام الدفع الإلكتروني من دون إبداء مبررات مقبولة للبنك المركزي.
- إذا كانت ممارسات مقدم خدمات النشاط تؤثر سلباً على استقرار وسلامة نظم الدفع الإلكتروني أو النظام المالي في دولة الكويت.
- تعرض مقدم خدمات النشاط لأوضاع مالية أو قانونية تؤثر في قدرته على ممارسة نشاطه وفقا لما يقدره البنك المركزي.
- قيام مقدم خدمات النشاط بأي إجراءات أو تدابير من شأنها إعاقة عمل مفتشي البنك المركزي، أو إذا أثبتت تقارير التفتيش تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أي تعليمات أخرى.
- إذا تبين أن ممارسات مقدم خدمات النشاط ينتج عنها أضرار أو مخاطر تتعلق بالعملاء أو بالمصلحة العامة.
ويصدر القرار بوقف القيد متضمناً مدة الوقف والمدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لسداد كافة الالتزامات تجاه العملاء، ويتم إخطار مقدم خدمات النشاط بالقرار المشار إليه بمجرد صدوره بأي وسيلة مناسبة مثبتة لذلك.
ويجب على مقدم خدمات النشاط تلافي أسباب وقف القيد خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بالقرار الصادر بالوقف.
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/٢٠٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
۳۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٤٢)
التظلم من قرار الوقف
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى البنك المركزي من قرار وقف القيد خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويقوم البنك المركزي بدراسة التظلم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ وروده ويصدر البنك المركزي قراره بإلغاء الوقف أو استمراره وفقاً لنتيجة الدراسة مع إخطار مقدم التظلم، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال المدة المشار إليها بمثابة رفضه.
المادة (٤٣)
التدابير والقيود
في حال مخالفة مقدمي خدمات النشاط لأي من هذه التعليمات أو أي تعليمات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، يحق للبنك المركزي إصدار قرار بفرض تدابير أو وضع قيود على مقدمي خدمات النشاط يسري خلال مدة زمنية محددة يتضمن كل أو بعض ما يلي:
• إيقاف الدخول في ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة.
• تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.
• إيقاف أي نشاط للدفع جزئياً أو كلياً.
المادة (٤٤)
إلغاء التدابير أو القيود
يجب على مقدمي خدمات النشاط الذين صدرت بشأنهم أي من القرارات المشار إليها في المادة السابقة، إخطار البنك المركزي بما يفيد تنفيذ هذه القرارات فور تمام ذلك.
ويجوز للبنك المركزي وفقاً لمقتضيات الحال إلغاء أي تدابير أو قيود مفروضة على مقدمي خدمات النشاط، مع إخطارهم بذلك.
________________________________________
٣٨ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/۲۰٢٣/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
۳۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك
المادة (٤٥)
الجزاءات
يُطبق على مقدمي خدمات النشاط حال مخالفة هذه التعليمات أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨، أو المادة (١٥) من قانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ المشار إليهما بحسب الأحوال، مع إخطارهم بذلك.
٢٠٢٣/٥/١٤
۳۸ - تعليمات أعمال الدفع الإلكتروني.
ب - تعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رت ، رت أ ، رص، رك/۲۰۲۳/٥٢٤) إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكالائهم.
٤٠