تعليمات جمركية رقم (26) لسنة 2022 بشأن إضافة مواد بجدول (1 و 4) للقانون رقم (48 لسنة 1987) في شأن مكافحة المخدرات
مدير عام الجمارك:- بناء على القرار الصادر بجريدة الكويت اليوم العدد 1572 السنة الثامنة والستون المؤرخ في 2022/2/6 القرار الوزاري رقم (23 لسنة 2022) والمتضمن الآتي:- قرر
مادة أولى تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (48 لسنة 1987) في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :-
| الاسم الكيميائي Chemical name | الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names | الأسماء غير الجارية الدولية International-Non Proprietary Name |
| -indol 1H- -1 Ylpropan -2 Amine -3 | ألفا-ميثايلتريبيتامين Alpha-Methyltryptamine | – |
مادة ثانية تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
| الاسم الكيميائي Chemical name | الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names | الأسماء غير الجارية الدولية International-Non Proprietary Name |
| -(2R.3R) -1-3 -(dimethylamino)-2 -Methylpeotan-3 Y1)phenol | تابينتادول tapentadol | – |
يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على التقيد بالقرار الوزاري آنف الذكر والعمل به.
للعلم والعمل به مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 16 فبراير 2022