إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (26) لسنة 2022 بشأن إضافة مواد بجدول (1 و 4) للقانون رقم (48 لسنة 1987) في شأن مكافحة المخدرات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1575 · 5 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (26) لسنة 2022 بشأن إضافة مواد بجدول (1 و 4) للقانون رقم (48 لسنة 1987) في شأن مكافحة المخدرات

مدير عام الجمارك:- بناء على القرار الصادر بجريدة الكويت اليوم العدد 1572 السنة الثامنة والستون المؤرخ في 2022/2/6 القرار الوزاري رقم (23 لسنة 2022) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (48 لسنة 1987) في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :-

الاسم الكيميائي Chemical nameالأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Namesالأسماء غير الجارية الدولية International-Non Proprietary Name
-indol 1H- -1 Ylpropan -2 Amine -3ألفا-ميثايلتريبيتامين Alpha-Methyltryptamine–

مادة ثانية تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:

الاسم الكيميائي Chemical nameالأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Namesالأسماء غير الجارية الدولية International-Non Proprietary Name
-(2R.3R) -1-3 -(dimethylamino)-2 -Methylpeotan-3 Y1)phenolتابينتادول tapentadol–

يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على التقيد بالقرار الوزاري آنف الذكر والعمل به.

للعلم والعمل به مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 16 فبراير 2022

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي