قرار وزاري رقم ٣٣٤ / ٨٠
باضافة مواد جديدة الى جدول العقاقير المخدرة
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت ، المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٠ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٩/١٤٨ بتعديل جدول العقاقير المخدرة الملحق بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠
وعلى توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الأدوية المخدرة والنفسية في اجتماعها السادس بتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٩٨٠ ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
ـ قرر ـ
مادة اولى ـ تضاف المواد التالية الى جدول العقاقير المخدرة الملحق بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ :
97 - Sufentanil ( N-[4- ( methoxymethyl ) -1-/2- ( 2-thienyl ) - ethyl/- 4 - piperidyl/propionanilide ) .
Also, salts, isomers, esters, ethers, salts of : isomers, esters, ethers of thes substance unless specifically excepted.
Any preparations, mixtures, extracts, or any other compound containing this substance or its salts, isomers, esters, ethers, salts of : isomers, esters, ethers, with any percentage unless specified with limited percentage.
98 - Tilidine ( (+)-ethyl-trans-2- ( dimethylamino ) -1-phenyl -3- cyclohexene -1- carboxylate )
Also, salts, isomers, esters, ethers, salts of : isomers, esters, ethers of this substance unless specifically excepted.
Any preparations, mixturess, extracts, or any other compound containing this substance or its salts, isomers, esters, ethers, salts of : isomers, esters, ethers, with any percentage unless specified with limited percentage.
99 - Mecloqualone and its Salts.
وكذلك المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة أو املاحها أو أن تكون مركبة مع اي مواد اخرى .
مادة ثانية ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣٣٥ / ٨٠
باضافة مادة جديدة الى جدول العقاقير المخدرة
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالهافي الكويت ، المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٠ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٩/١٤٨ بتعديل جدول العقاقير المخدرة الملحق بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠
وعلى توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الأدوية المخدرة والنفسية في اجتماعها الثامن بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٨٠ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
ـ قرر ـ
مادة أولى ـ تضاف المادة التالية الى جدول العقاقير المخدرة الملحق بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٠ :
100 - Dextropropoxyphene - ( a - ( + ) - 4 - dimethylamine - 1, 2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate )
The isomers, unless specifically excepted, of this substance whenever the existance of such isomer is possible within the specific chemical designation.
The salts of this substance, including the salt of its isomer as provided above whenever the existance of such salt is possible.
Also its preparations ( Plain or in combination )
مادة ثانية ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة