إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2025 بشأن اعفاء بعض المواد الكيميائية من إجراءات الفحص لدى الهيئة العامة للبيئة عند الاستيراد والتصدير واخضاع مادة العطريات الثقيلة لإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1740 · 25 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2025 بشأن اعفاء بعض المواد الكيميائية من إجراءات الفحص لدى الهيئة العامة للبيئة عند الاستيراد والتصدير واخضاع مادة العطريات الثقيلة لإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة

تعليمات جمركية رقم (21) لسنة 2025 بشأن اعفاء بعض المواد الكيميائية من إجراءات الفحص لدى الهيئة العامة للبيئة عند الاستيراد والتصدير واخضاع مادة العطريات الثقيلة لإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مدير عام الجمارك:

بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 1298 المؤرخ في 2025/3/25 والملحق بكتابهم رقم 1863 المؤرخ في 2025/4/24 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 2289 بتاريخ 2025/4/24 والمتضمن اعفاء بعض المواد(تصدير/استيراد) من إجراءات الفحص فقط طبقا لتوصيات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية رقم(2025/1) الذي عقد في يوم الأحد الموافق 2025/3/9 حيث تضمنت توصيات اللجنة الإعفاء كالتالي:

1-إعفاء شركة ايكويت للبتروكيماويات فقط من إجراءات الفحص عند تصدير المواد الواردة في الجدول أدناه على النحو التالي:

رقمالمادةالرمز الجمركي (HSCODE)توصية اللجنة
1بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE)3901.20.90تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
2بولي ايثيلين منخفض الكثافة (LLDPE)3901.10.10تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
3بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE)3901.20.00تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
4بولي ايثيلين منخفض الكثافة (LLDPE)3901.10.00تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
5ايثيلين جلايكول احادي (MEG)2905.31تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
6ايثيلين جلايكول ثنائي (DEG)2909.41تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
7خليط جلايكول (CRUDE GLYCOL)2909.41تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
8بارازيلين (PARAXYLENE)2902.43تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
9بنزين (BENZENE)2902.20تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-
10ستايرين (STYRENE)2902.50تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-

2- إعفاء الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود(كافكو) فقط من إجراءات الفحص عند الاستيراد المادة الواردة في الجدول أدناه على النحو التالي:

رقمالمادةالرمز الجمركي (HSCODE)توصية اللجنة
1وقود الطائرات (AVGAS)2710.12.31تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة - لا تخضع للفحص-

3-اخضاع المادة المذكورة في الجدول أدناه لإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة عند الاستيراد والتصدير على النحو التالي:

رقمالمادةالرمز الجمركي (HSCODE)توصية اللجنة
1العطريات الثقيلة2710.19تخضع لرقابة الهيئة العامة للبيئة من حيث التدقيق والمطابقة والفحص

وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية مع عدم الإخلال بحق الإدارة بفحص الشحنات وتحليلها عند الاشتباه وفقا لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.

للعلم والعمل بموجبه ،،، صدر بتاريخ : 15 / 5 / 2025 مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي