إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (87) لسنة 2021 بشأن البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1560 · 13 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (87) لسنة 2021 بشأن البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات

تعليمات جمركية رقم (87) لسنة 2021م بشأن البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات مدير عام الجمارك:

بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 5551 بتاريخ 2021/10/26 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4970 بتاريخ 2021/10/26 والمتضمن انه بناء على قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بالمادة 23 والتي تنص على "يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير الموا (كذا في الأصل) الخطرة والمواد الكيميائية كما يشترط للتصريح بذلك اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة من الجهات المعنية او من الشركات المؤهلة لهذا الغرض وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والاجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسئولية الجهات المعنية تجاهها". واستنادا الى القرار رقم 5 لسنة 2016 اللائحة التنفيذية لادارة المواد الكيميائية والتي اوجبت القيام بأعمال الفحص والتدقيق على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات فى المنافذ الجمركية. ولاحكام الرقابة على هذه الصادرات والحد من التلاعب بثروات البلاد وخاصة تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية وغيرها تحت مسميات اخرى او خلطها مع منتجات كيميائية او نفايات.

وتنفيذا للاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الموضوع ستبدأ الهيئة بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات فى المنافذ الجمركية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2 من خلال الشركات المؤهلة: -

1- شركة السحب العالمية.

2- شركة مختبر الكويت المعتمد.

وبحضور موظفي الهيئة العامة للبيئة وموظفي الادارة العامة للجمارك وذلك لإنجاز الاجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه مع الالتزام بتزويد الهيئة ببيان جمركي الكتروني على الشحنات والحاويات متضمنة الرمز الجمركي الصحيح لكل مادة تخضع للهيئة العامة للبيئة وارفاق المستندات المطلوبة (فاتورة – شهادة المنشأ – اذن التسليم) مع طلب الالتماس بأجراء اللازم والايعاز لذوي الاختصاص بهذا الشأن.

لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية التنسيق مع موظفي الهيئة العامة للبيئة والشركات التابعة لها لاجراء اللازم والالتزام بتزويد الهيئة ببيان جمركي الكتروني على الشحنات والحاويات متضمنة الرمز الجمركي الصحيح لكل مادة تخضع للهيئة العامة للبيئة وارفاق المستندات المطلوبة (فاتورة – شهادة المنشأ – اذن التسليم) وذلك على النحو المشار الية أعلاه للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من 2022/1/2 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 7 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي