إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 99 لسنة 2019 بشأن موافقة الهيئة العامة للبيئة على تصدير منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 99 لسنة 2019 بشأن موافقة الهيئة العامة للبيئة على تصدير منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات

تعليمات جمركية رقم (99) لسنة 2019 بشأن موافقة الهيئة العامة للبيئة على تصدير منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات مدير عام الجمارك:

بالإشارة لكتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 4570 بتاريخ 2019/9/26 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5341 بذات التاريخ والمتضمن الاشارة الى كتاب شركة ايكويت للبتروكيماويات المؤرخ في 2019/6/19 بخصوص موافقة الهيئة العامة للبيئة على تصدير منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات المتمثلة في :

* البولى اثيلين *البولى بروبلين وهي منتجات وطنية تصنع من قبل شركة ايكويت بمنطقة الشعيبة وتقع ضمن المواد الكيماوية المصرح بإنتاجها وتصديرها ونظرا لظروف الشركة من تعاملات محلية ودولية لتصدير تلك المنتجات والتي تتطلب تسهيل الاجراءات وسرعة الانجاز وانه لا مانع لدى الهيئة العامة للبيئة من منح الموافقة على تصدير المواد أعلاه عبر منفذ الشعيبة ومنفذ النويصيب وذلك لمدة عام من تاريخ صدور هذا الكتاب.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو الموافقة على تصدير المنتجات أعلاه وذلك لمدة عام بدءا من 2019/9/26 وفقا لموافقة الهيئة بذلك.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2019/9/26 مدير عام الادارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 13 / 10 / 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي