إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (4) لسنة 2022م بشأن التنويه بتأجيل تاريخ تنفيذ التعليمات الجمركية رقم 113 لسنة 2021 بخصوص البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات من تاريخ 2022/4/3 الى 2022/5/15

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1571 · 29 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (4) لسنة 2022م بشأن التنويه بتأجيل تاريخ تنفيذ التعليمات الجمركية رقم 113 لسنة 2021 بخصوص البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات من تاريخ 2022/4/3 الى 2022/5/15

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم 113 لسنة 2021 بشأن البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات والتي كان مقرراً البدء بالعمل بها في تاريخ 2022/4/3.

وعطفاً على كتاب إدارة التدقيق العام والاحصاء والحفظ رقم 2506 بتاريخ 2021/12/9 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5215 بذات التاريخ والمتضمن أنه قد ورد إليهم اتصال من السيد / د. مشعل الابراهيم – مدير إدارة السلامة الكيميائية بطلب تعديل التأجيل الوارد ضمن تعليماتنا الجمركية رقم 2021/113 ليصبح تاريخ العمل بإجراءات الفحص المنوه عنها أعلاه ليصبح في تاريخ 2022/5/15 بدلاً من تاريخ 2022/4/3.

لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية الايعاز للمختصين لديهم نحو تأجيل العمل بما تضمنته تعليماتنا الجمركية رقم (2021/113) الى تاريخ 2022/5/15 بناءً على طلب الهيئة ولحين قيامها بتزويد الإدارة العامة للجمارك بتحديد رموز التعرفة الجمركية الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات المراد القيد عليها عند التصدير والتي ستصدر بها تعليمات جمركية لاحقة وذلك على النحو المشار إليه أعلاه.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 14 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي