تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2018 بشأن السماح لشركة سكرين تست للتجارة العامة والمقاولات بتصدير 2000 طن زيوت الطعام المستخدمة إلى روتردام-هولندا
تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2018م بشأن السماح لشركة سكرين تست للتجارة العامة والمقاولات بتصدير 2000 طن زيوت الطعام المستخدمة إلى روتردام–هولندا مدير عام الجمارك:– إلحاقا إلى التعليمات الجمركية رقم 7 لسنة 2008 بشأن و إخطار نقل النفايات الخطرة ووثيقة حركتها ضمن إطار اتفاقية بازل وبالشارة (كذا في الأصل) إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ.ع.ب/م510/4) بتاريخ 2018/1/16 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 389 بتاريخ 2018/1/17 والمتضمن موافقة الهيئة العامة للبيئة لشركة سكرين تست للتجارة العامة و المقاولات بتصدير 2000 طن من زيوت الطعام المستخدمة إلى (روتردام–هولندا ) لحساب شـركة A.Z.INT,L عن طريق ميناء الشويخ على ان تكون مدة التصدير سنة من تاريخ صدور كتاب الهيئة العامة للبيئة وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو العمل بموجب ما ورد في كتاب الهيئة العامة للبيئة و السماح تصدير (كذا في الأصل) 2000 طن من زيوت الطعام المستخدمة إلى (روتردام–هولندا ) لحساب شركة A.Z.INT,L.
للعلم والعمل بموجبه .
صدر بتاريخ : 2018/2/11 مدير عام الإدارة العامة للجمارك