تعليمات جمركية رقم 2 لسنة 2019 بشأن استدراك بشأن التعليمات الجمركية رقم 171 لسنة 2018 في شأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي
تعليمات جمركية رقم (2) لسنة 2019 م استدراك بشأن التعليمات الجمركية رقم 171 لسنة 2018 في شأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي مدير عام الجمارك:
– الحاقا للتعليمات الجمركية رقم 171 الصادرة بتاريخ 2018/10/23 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي .
– وبالإشارة لكتاب فريق المشروع رقم 202 المؤرخ في 2018/12/25 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6464 بذات التاريخ والمتضمن الاشارة الى ما تم نشره بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بالعدد رقم 147 للسنة الرابعة والستون بشأن التعليمات الجمركية أعلاه والتي تعني بتحصيل الرسوم المتعلقة بخدمات الحاسب الآلي فقط. إلا ان بنود لائحة الاسعار التي تم نشرها شملت جميع بنود لائحة اسعار لعقد المزايدة رقم ش م / 2004/1– 2005 بما فيها اسعار خدمات المناولة، ولكون عقد المزايدة المذكور أعلاه لا يشمل خدمات المناولة بمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، مما يستوجب معه التنويه منعا من حدوث لبس في عمليات دفع وتحصيل الرسوم في منفذ جمرك العبدلي.
– واستدراكا لتلك التعليمات يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين نحو التنويه والتنبيه على المختصين لديهم ان عقد المزايدة المذكور أعلاه لا يشمل خدمات المناولة بمنفذ جمرك العبدلي مما لا يستوجب معه دفع وتحصيل رسوم المناولة به وفقا لعقد المزايدة أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/1/6 م