تعليمات جمركية رقم 171 لسنة 2018 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي
تعليمات جمركية رقم (171) لسنة 2018 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
استناداً إلى:
– الفقرتين (ب، ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على (ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة).
– المادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتي خول بمقتضاها المدير العام في اختصاصاته المبينة بالفقرة (ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– البند (4) من المادة (10) من عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، (بشأن التزام المستثمر لعقد المزايدة السماح بربط منفذ العبدلي على النظام الآلي وذلك مقابل تحصيله (40 %) من قيمة أي إصدارات للحاسب الآلي تتم بمنفذ العبدلي، وذلك بعد خصم النسبة المقررة للإدارة العامة للجمارك)، والبند (6) من (الفقرة 8) من المتطلبات والشروط العامة لعقد المزايدة، (بشأن اشتراط موافقة الإدارة العامة للجمارك على أي رسوم أو تعرفة خدمات إضافية).
– كتابي إدارة الفتوى والتشريع، مرجع رقم (2014/113/2–5030) بتاريخ 3 سبتمبر 2014، ومرجع رقم (201700001437) بتاريخ في (كذا في الأصل) 2017/2/22.
– كتابي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، رقم (443) المؤرخ في 2016/6/9، و رقم (631) المؤرخ في 2016/8/21، وإلى المذكرة الصادرة من إدارة مكتب معالي السيد وزير المالية تحت رقم (MND–271116-03752) بتاريخ 2016/11/27.
– كتاب الشركة المستثمرة، رقم (ج ك هـ/2016/383) وارد السجل العام رقم (1847) بتاريخ 2016/6/1، و رقم (ج ك هـ/2016/449) واردة السجل العام رقم (2170) بتاريخ 2016/7/13.
– وثيقة الحل الخاصة بالضوابط والإجراءات والجزئيات الفنية المتعلقة بعملية ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي.
– محضر الاجتماع المنعقد في يوم الأحد الموافق 2018/09/16، بشأن الاتفاق على آلية العمل وبدء تشغيل عملية ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي.
وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقاً لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك.
قررنا الآتي:
أولاً : تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، بربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي آلياً على النظام الجمركي الآلي.
ثانياً : تُطبق خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والرسوم المقررة عليها بمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، وفقاً لبنود لائحة أسعار عقد المزايدة وتعديلاتها، الوارد بيانها في الجدول المرفق طيه.
ثالثاً : تستحق الإدارة العامة للجمارك ما نسبته 60% (ستون بالمائة) من العائدات لأي من إصدارات الحاسب الآلي التي تتم لمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، بالإضافة إلى ما نسبته 5% (خمسة بالمائة) مما تستحقه الشركة.
رابعاً : تتولى الشركة بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي لمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، مع التزامها بإتباع ذات الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه وملحقاته، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقدياً بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية أو أحد بنودها متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.
خامساً: تلتزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الإرشادية الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الالكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.
سادساً: على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما تضمنته هذه التعليمات الجمركية، وتُلغى أية بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها وأية إجراءات يدوية معمول بها وتحويلها إلى إجراءات آلية وفقاً للنظام الجمركي الآلي، وعلى أن يتم العمل بها بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه.
المرفقات: صورة من لائحة أسعار عقد المزايدة.
صدر بتاريخ : 2018/9/23 لائحة أسعار عقد المزايدة رقم أ ج / ش م / 2004/1 / 2005 لمشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي – الشاحنات التي تعادل حمولة حاوية قياس 20 قدم يجب أن لا يزيد طولها عن 6 م.
– الشاحنات التي تعادل حمولة قياس 40 قدم هي التي يزيد طولها عن 6 م.
– في حالة الشاحنات التي ترد بقاطرة ومقطورتين أو أكثر تحسب كل مقطورة كل على حدة.
| ت | نوع البضاعة / وصف الخدمة | وسيلة النقل / الحمولة | السعر |
| 1 | البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاويات | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | 15.500 KWD |
| شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | 25.000 KWD | ||
| 2 | البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع) | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | 5.000 KWD |
| شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | 8.000 KWD | ||
| 3 | مواد انشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخ | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | 15.000 KWD |
| شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | 20.000 KWD | ||
| صهاريج | 15.000 KWD | ||
| 4 | البضائع العامة الواردة بالطن (أخرى غير مصنفة) | بالطن | 150/- KWD |
| 5 | البضائع الواردة المحملة على سيارات لا تزيد عن 3 طن | هاف لوري أو وانيت | 10.000 KWD |
| 6 | مرور الباصات بالمنافذ البرية | الباص الواحد | 15.000 KWD |
| 7 | الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحص | حاويات تعادل 20 قدم | 5.000 KWD |
| حاويات تعادل 40 قدم | 8.000 KWD | ||
| 8 | سيارات الصالون | عن كل سيارة | 1.000 KWD |
| 9 | البضائع الصادرة والمحملة على (وانيت ، هاف لوري) ، كافة أنواع البضائع | حمولتها لا تزيد عن حاوية 20 قدم | 2.000 KWD |
| 10 | تصنيفات ورسوم أخرى اضافية | بالواحدة | تعتمد من الإدارة |
| تغليف ونقل العينات من وإلى المناطق الجمركية | |||
| 11 | تغليف ونقل العينات صغيرة الحجم | وزنها أقل من كيلو جرام إلى عشرة كيلو جرام | 2.000 KWD |
| 12 | تغليف ونقل العينات الكبيرة الحجم والتي تستخدم فيها الرافعات الشوكية | يفوق وزنها عن 10 كيلوجرام | 4.000 KWD |
| التفتيش الجمركي وأعمال المناولة في مستودعات الشحن الجوي | |||
| 13 | البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرود | وزنها ما دون كيلو جرام الى خمسين كيلو جرام | 1.000 KWD |
| 14 | البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرود | وزنها ما بين خمسين كيلو جرام الى خمسمائة كيلوجرام | 3.000 KWD |
| خدمات المناولة لتفتيش البضائع المارة ترانزيت | |||
| 15 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (20) قدم | 5.000 KWD |
| 16 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (40) قدم | 8.000 KWD |
| خدمات المناولة و النقل | |||
| 17 | نقل حمولات الشاحنات والسيارات بالمراكز الحدودية البرية | شاحنة او حاوية باي حجم | 25.000 KWD |
| 18 | إعادة التفتيش (في حال تنزيل البضاعة على منصة التنزيل ثم إعادتها مرة اخري لأي سبب كان الى المستودع ثم إعادة من المستودع في نهاية الامر) | حسب الوسيلة او الحمولة المذكورة في البند المضاف الية الرسوم | %15 حسب البنود |
| 19 | الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمة | وسيلة النقل الواحدة | 15.000 KWD |
أسعار خدمات اصدارات الحاسب الآلي
| ت | نوع الخدمة / الاصدار | معيار سعر الخدمة/الاصدار | السعر |
| 1 | إصدارات المنافيست للسفن | المنافيست الواحد | 25.000 KWD |
| 2 | اصدارات المنافيست للشاحنات | المنافيست الواحد | 2.500 KWD |
| 3 | اصدار المنافيست للطائرة | المنافيست الواحد | 15.000 KWD |
| 4 | إصدار البيانات الجمركية | البيان الواحدة | 2.500 KWD |
| 5 | شهادة الوزن لكل وسيلة نقل على حده | الشهادة الواحدة | 5.000 KWD |
| 6 | جميع انواع الشهادات والبيانات والأذونات والإصدارات الآلية (الاخرى) | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.1 | اصدار بيان التصفية الفورية | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 6.2 | اصدار نموذج التسليم المباشر للمستودعات الجمركية | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.3 | اصدار اذن التسليم | الاذن الواحد | 2.500 KWD |
| 6.4 | اصدار ملحق المنافيست | الاصدار الواحد | 2.500 KWD |
| 6.5 | اصدار كرت خروج الشاحنات | الكرت الواحد | 2.500 KWD |
| 6.6 | اصدار نموذج تفتيش الباخرة | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.7 | اصدار ايصال مسافر / طرد بريدي | الايصال الواحد | 2.500 KWD |
| 6.8 | اصدار نموذج طلب الاعفاء (نموذج ب) | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.9 | اصدار نموذج اشعار بالرسوم المطلوبة للدول الاعضاء | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.10 | اصدار شهادة النقص النهائية للبضائع | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.11 | توكيل للسفر بسيارة كويتية | التوكيل الواحد | 2.500 KWD |
| 6.12 | الشهادة الميكانيكية (البطاقة الجمركية الموحدة) عن كل مركبة او معدة على حدة | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.13 | بيان تصدير من المستودعات الجمركية | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 6.14 | نماذج التعهدات | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.15 | ملاحق التسوية | الملحق الواحد | 2.500 KWD |
| 6.16 | نموذج طلب إيداع البضاعة في المخازن الجمركية | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.17 | إذن التسليم لبيان وارد المستودعات | الاذن الواحد | 2.500 KWD |
| 6.18 | شهادة عدم الممانعة (NOC) | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.19 | نموذج إنهاء الإجراءات الجمركية للسفن | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.20 | اصدار نموذج متابعة خروج ارسالية لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.21 | اصدار بيان الترانزيت لكل بضاعة ترد الى البلاد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 7 | طباعة بيان جمركي يصدر عن طريق الربط الآلي مع المخلصين الجمركيين من مكاتبهم أو من مركز الخدمة بالإدارات الجمركية | البيان الواحد | 0.500 KWD |
| 8 | إدخال او اعادة ادخال معلومات البيان الجمركي او النماذج او الشهادات من قبل مدخلي البيانات التابعين لشركة جلوبل كليرنج هاوس سستمز | البيان الواحد | 2.000 KWD |
| 8.1 | خدمة ادخال معلومات المنافيست البري | المنافيست الواحد | 2.000 KWD |
| 9 | إصدارات منافيست السفن بميناء الدوحة فقط التي تقل مجموع أوزان حمولتها عن 50000 كيلو شامل خدمة ترجمة وإدخال وطباعة المنافيست | المنافيست الواحد | 14.000 KWD |
| 10 | المسح الضوئي لمرفقات البيان الجمركي بمراكز الخدمة بالإدارات الجمركية | البيان الواحد | 1.000 KWD |
| 11 | خدمات للتصوير الضوئي من خلال مراكز خدمة العملاء | الورقة الواحدة | 0.100 KWD |
| 12 | ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة | البيان الجمركي المقيد الواحد (الإفراجات) | 1.000 KWD |
| شهادة الإعفاء الصناعي الواحدة (نموذج ب) | 1.000 KWD | ||
| 13 | خدمة الدفع الإلكتروني من خلال النظام الجمركي الآلي "بوابة الدفع الإلكترونية" تحت بند الايرادات لصالح الإدارة العامة للجمارك | البيان الواحد | 1.000 KWD |
| 14 | خدمة الأرشفة الإلكترونية لمرفقات البيان الجمركي | البيان الواحد | 0.500 KWD |
(ملاحظة: لا توجد اسعار أخرى غير الأسعار المعلنة وفقا للبنود المذكورة أعلاه.
للاستفسارات والشكاوي يرجى مراجعة إدارة فريق المشروع – الخدمات العامة – هاتف رقم : 24955000 داخلي (5647) ، www.customs.gov.kw .