إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 171 لسنة 2018 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1417 · 3 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 171 لسنة 2018 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي

تعليمات جمركية رقم (171) لسنة 2018 بشأن ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

استناداً إلى:

– الفقرتين (ب، ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على (ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة).

– المادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتي خول بمقتضاها المدير العام في اختصاصاته المبينة بالفقرة (ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– البند (4) من المادة (10) من عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، (بشأن التزام المستثمر لعقد المزايدة السماح بربط منفذ العبدلي على النظام الآلي وذلك مقابل تحصيله (40 %) من قيمة أي إصدارات للحاسب الآلي تتم بمنفذ العبدلي، وذلك بعد خصم النسبة المقررة للإدارة العامة للجمارك)، والبند (6) من (الفقرة 8) من المتطلبات والشروط العامة لعقد المزايدة، (بشأن اشتراط موافقة الإدارة العامة للجمارك على أي رسوم أو تعرفة خدمات إضافية).

– كتابي إدارة الفتوى والتشريع، مرجع رقم (2014/113/2–5030) بتاريخ 3 سبتمبر 2014، ومرجع رقم (201700001437) بتاريخ في (كذا في الأصل) 2017/2/22.

– كتابي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، رقم (443) المؤرخ في 2016/6/9، و رقم (631) المؤرخ في 2016/8/21، وإلى المذكرة الصادرة من إدارة مكتب معالي السيد وزير المالية تحت رقم (MND–271116-03752) بتاريخ 2016/11/27.

– كتاب الشركة المستثمرة، رقم (ج ك هـ/2016/383) وارد السجل العام رقم (1847) بتاريخ 2016/6/1، و رقم (ج ك هـ/2016/449) واردة السجل العام رقم (2170) بتاريخ 2016/7/13.

– وثيقة الحل الخاصة بالضوابط والإجراءات والجزئيات الفنية المتعلقة بعملية ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي.

– محضر الاجتماع المنعقد في يوم الأحد الموافق 2018/09/16، بشأن الاتفاق على آلية العمل وبدء تشغيل عملية ربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي على النظام الجمركي الآلي.

وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقاً لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك.

قررنا الآتي:

أولاً : تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، بربط منفذ جمرك العبدلي الحدودي آلياً على النظام الجمركي الآلي.

ثانياً : تُطبق خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والرسوم المقررة عليها بمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، وفقاً لبنود لائحة أسعار عقد المزايدة وتعديلاتها، الوارد بيانها في الجدول المرفق طيه.

ثالثاً : تستحق الإدارة العامة للجمارك ما نسبته 60% (ستون بالمائة) من العائدات لأي من إصدارات الحاسب الآلي التي تتم لمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، بالإضافة إلى ما نسبته 5% (خمسة بالمائة) مما تستحقه الشركة.

رابعاً : تتولى الشركة بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي لمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، مع التزامها بإتباع ذات الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه وملحقاته، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقدياً بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية أو أحد بنودها متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.

خامساً: تلتزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الإرشادية الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الالكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.

سادساً: على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما تضمنته هذه التعليمات الجمركية، وتُلغى أية بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها وأية إجراءات يدوية معمول بها وتحويلها إلى إجراءات آلية وفقاً للنظام الجمركي الآلي، وعلى أن يتم العمل بها بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه.

المرفقات: صورة من لائحة أسعار عقد المزايدة.

صدر بتاريخ : 2018/9/23 لائحة أسعار عقد المزايدة رقم أ ج / ش م / 2004/1 / 2005 لمشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي – الشاحنات التي تعادل حمولة حاوية قياس 20 قدم يجب أن لا يزيد طولها عن 6 م.

– الشاحنات التي تعادل حمولة قياس 40 قدم هي التي يزيد طولها عن 6 م.

– في حالة الشاحنات التي ترد بقاطرة ومقطورتين أو أكثر تحسب كل مقطورة كل على حدة.

تنوع البضاعة / وصف الخدمةوسيلة النقل / الحمولةالسعر
1البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاوياتشاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم15.500 KWD
شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم25.000 KWD
2البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع)شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم5.000 KWD
شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم8.000 KWD
3مواد انشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخشاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم15.000 KWD
شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم20.000 KWD
صهاريج15.000 KWD
4البضائع العامة الواردة بالطن (أخرى غير مصنفة)بالطن150/- KWD
5البضائع الواردة المحملة على سيارات لا تزيد عن 3 طنهاف لوري أو وانيت10.000 KWD
6مرور الباصات بالمنافذ البريةالباص الواحد15.000 KWD
7الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحصحاويات تعادل 20 قدم5.000 KWD
حاويات تعادل 40 قدم8.000 KWD
8سيارات الصالونعن كل سيارة1.000 KWD
9البضائع الصادرة والمحملة على (وانيت ، هاف لوري) ، كافة أنواع البضائعحمولتها لا تزيد عن حاوية 20 قدم2.000 KWD
10تصنيفات ورسوم أخرى اضافيةبالواحدةتعتمد من الإدارة
تغليف ونقل العينات من وإلى المناطق الجمركية
11تغليف ونقل العينات صغيرة الحجموزنها أقل من كيلو جرام إلى عشرة كيلو جرام2.000 KWD
12تغليف ونقل العينات الكبيرة الحجم والتي تستخدم فيها الرافعات الشوكيةيفوق وزنها عن 10 كيلوجرام4.000 KWD
التفتيش الجمركي وأعمال المناولة في مستودعات الشحن الجوي
13البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرودوزنها ما دون كيلو جرام الى خمسين كيلو جرام1.000 KWD
14البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرودوزنها ما بين خمسين كيلو جرام الى خمسمائة كيلوجرام3.000 KWD
خدمات المناولة لتفتيش البضائع المارة ترانزيت
15البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (20) قدم5.000 KWD
16البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (40) قدم8.000 KWD
خدمات المناولة و النقل
17نقل حمولات الشاحنات والسيارات بالمراكز الحدودية البريةشاحنة او حاوية باي حجم25.000 KWD
18إعادة التفتيش (في حال تنزيل البضاعة على منصة التنزيل ثم إعادتها مرة اخري لأي سبب كان الى المستودع ثم إعادة من المستودع في نهاية الامر)حسب الوسيلة او الحمولة المذكورة في البند المضاف الية الرسوم%15 حسب البنود
19الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمةوسيلة النقل الواحدة15.000 KWD

أسعار خدمات اصدارات الحاسب الآلي

تنوع الخدمة / الاصدارمعيار سعر الخدمة/الاصدارالسعر
1إصدارات المنافيست للسفنالمنافيست الواحد25.000 KWD
2اصدارات المنافيست للشاحناتالمنافيست الواحد2.500 KWD
3اصدار المنافيست للطائرةالمنافيست الواحد15.000 KWD
4إصدار البيانات الجمركيةالبيان الواحدة2.500 KWD
5شهادة الوزن لكل وسيلة نقل على حدهالشهادة الواحدة5.000 KWD
6جميع انواع الشهادات والبيانات والأذونات والإصدارات الآلية (الاخرى)الشهادة الواحدة2.500 KWD
6.1اصدار بيان التصفية الفوريةالبيان الواحد2.500 KWD
6.2اصدار نموذج التسليم المباشر للمستودعات الجمركيةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.3اصدار اذن التسليمالاذن الواحد2.500 KWD
6.4اصدار ملحق المنافيستالاصدار الواحد2.500 KWD
6.5اصدار كرت خروج الشاحناتالكرت الواحد2.500 KWD
6.6اصدار نموذج تفتيش الباخرةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.7اصدار ايصال مسافر / طرد بريديالايصال الواحد2.500 KWD
6.8اصدار نموذج طلب الاعفاء (نموذج ب)النموذج الواحد2.500 KWD
6.9اصدار نموذج اشعار بالرسوم المطلوبة للدول الاعضاءالنموذج الواحد2.500 KWD
6.10اصدار شهادة النقص النهائية للبضائعالشهادة الواحدة2.500 KWD
6.11توكيل للسفر بسيارة كويتيةالتوكيل الواحد2.500 KWD
6.12الشهادة الميكانيكية (البطاقة الجمركية الموحدة) عن كل مركبة او معدة على حدةالشهادة الواحدة2.500 KWD
6.13بيان تصدير من المستودعات الجمركيةالبيان الواحد2.500 KWD
6.14نماذج التعهداتالنموذج الواحد2.500 KWD
6.15ملاحق التسويةالملحق الواحد2.500 KWD
6.16نموذج طلب إيداع البضاعة في المخازن الجمركيةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.17إذن التسليم لبيان وارد المستودعاتالاذن الواحد2.500 KWD
6.18شهادة عدم الممانعة (NOC)الشهادة الواحدة2.500 KWD
6.19نموذج إنهاء الإجراءات الجمركية للسفنالنموذج الواحد2.500 KWD
6.20اصدار نموذج متابعة خروج ارسالية لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبورالنموذج الواحد2.500 KWD
6.21اصدار بيان الترانزيت لكل بضاعة ترد الى البلاد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبورالبيان الواحد2.500 KWD
7طباعة بيان جمركي يصدر عن طريق الربط الآلي مع المخلصين الجمركيين من مكاتبهم أو من مركز الخدمة بالإدارات الجمركيةالبيان الواحد0.500 KWD
8إدخال او اعادة ادخال معلومات البيان الجمركي او النماذج او الشهادات من قبل مدخلي البيانات التابعين لشركة جلوبل كليرنج هاوس سستمزالبيان الواحد2.000 KWD
8.1خدمة ادخال معلومات المنافيست البريالمنافيست الواحد2.000 KWD
9إصدارات منافيست السفن بميناء الدوحة فقط التي تقل مجموع أوزان حمولتها عن 50000 كيلو شامل خدمة ترجمة وإدخال وطباعة المنافيستالمنافيست الواحد14.000 KWD
10المسح الضوئي لمرفقات البيان الجمركي بمراكز الخدمة بالإدارات الجمركيةالبيان الواحد1.000 KWD
11خدمات للتصوير الضوئي من خلال مراكز خدمة العملاءالورقة الواحدة0.100 KWD
12ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمةالبيان الجمركي المقيد الواحد (الإفراجات)1.000 KWD
شهادة الإعفاء الصناعي الواحدة (نموذج ب)1.000 KWD
13خدمة الدفع الإلكتروني من خلال النظام الجمركي الآلي "بوابة الدفع الإلكترونية" تحت بند الايرادات لصالح الإدارة العامة للجماركالبيان الواحد1.000 KWD
14خدمة الأرشفة الإلكترونية لمرفقات البيان الجمركيالبيان الواحد0.500 KWD

(ملاحظة: لا توجد اسعار أخرى غير الأسعار المعلنة وفقا للبنود المذكورة أعلاه.

للاستفسارات والشكاوي يرجى مراجعة إدارة فريق المشروع – الخدمات العامة – هاتف رقم : 24955000 داخلي (5647) ، www.customs.gov.kw .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي