إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 184 لسنة 2018 بشأن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 184 لسنة 2018 بشأن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام

تعليمات جمركية رقم ( 184 ) لسنة 2018 بشأن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة المالية رقم (2018/23663) المؤرخ في 2018/10/8م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5418 بتاريخ 2018/10/9م والمرفق طيه كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (ق ص / ل /29/18/14/5) بتاريخ 2018/10/2م بشأن قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع بعد المائة ( الكويت مايو 2018) والمتضمن حث الدول الأعضاء التي لم تواف الأمانة العامة بموافقتها النهائية على رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من (5 %) إلى (10%) لمدة عام بسرعة موافاتها بالرد الرسمي حول ذلك .

وحيث أن الأمانة العامة قد تلقت موافقات كافة الدول الأعضاء قسيتم (كذا في الأصل) تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من (5 % ) إلى (10 %) اعتبارا من 23أكتوبر 2018 ولمدة عام واحد .

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي برفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من (5 %) إلى (10%) لمدة عام اعتباراً من 2018/10/23.

للعمل (كذا في الأصل) والعمل بموجبه اعتباراً من 2018/10/23م .

صدر بتاريخ : 22 / 10 / 2018 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي