إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (38) لسنة 2022 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من المانيا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (38) لسنة 2022 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من المانيا

مدير عام الجمارك:

بناء علي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (240) لسنة 2022م المؤرخ في 2022/3/7م والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1060 بتاريخ 2022-3-8م والمتضمن الآتي:

(مادة أولى) يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من المانيا (مادة ثانية) تخضع جميع إرساليات استيراد الأبقار الحية للإجراءات الصحية البيطرية التي وضعتها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

(مادة ثالثة) على جميع جهات الاختصاص كل-فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل) ،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2022/4/5

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي