قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦١ بتعديل نظام الرسوم الجمركية لعام ١٩٥١
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .
بناء على عرض رئيس الجمارك
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي : ـ
المادة 1
تلغى الفقرة ( غ ) من المادة الخامسة من نظام الرسوم الجمركية المطبق بتاريخ ١٩٥١/٥/١٥ . ويخضع طابوق البناء الوارد من العراق وايران للرسم الجمركي المقرر بفئة ٤٪ .
المادة 2
على رئيس الجمارك تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق ٣٠ مايو سنة ١٩٦١م .