إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 19 لسنة 1961 بتعديل نظام الرسوم الجمركية لعام 1951

نُشر في الكويت اليوم — العدد 330 · 11 يونيو 1961

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦١ بتعديل نظام الرسوم الجمركية لعام ١٩٥١

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .

بناء على عرض رئيس الجمارك

وبعد موافقة المجلس الاعلى .

قررنا القانون الآتي : ـ

المادة 1

تلغى الفقرة ( غ ) من المادة الخامسة من نظام الرسوم الجمركية المطبق بتاريخ ١٩٥١/٥/١٥ . ويخضع طابوق البناء الوارد من العراق وايران للرسم الجمركي المقرر بفئة ٤٪ .

المادة 2

على رئيس الجمارك تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق ٣٠ مايو سنة ١٩٦١م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي