مرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1989 في شأن فرض رسم مغادرة من مطار الكويت الدولي
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٨٠٦ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم — ٤
مرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٩
في شأن فرض رسم مغادرة من مطار الكويت
الدولي
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ ، الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م .
وعلى المادة ١٣٤ من الدستور .
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير المالية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى
يفرض رسم مغادرة على كل راكب يغادر مطار الكويت الدولي
على طائرات شركات الطيران العاملة في الكويت أو على أي من
الطائرات الخاصة او التاكسي الجوي ويحدد مقدار هذا
الرسم بقرار من مجلس الوزراء .
مادة ثانية
يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة الفئات
التالية :
ا — ضيوف الدولة الرسميون .
ب — حملة وثائق السفر الدبلوماسية ، والدبلوماسيون
المعتمدون لدى دولة الكويت .
جـ — الاطفال دون سن الثانية عشرة .
د — المرحلون والمبعدون بأمر من السلطات المختصة .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الفئات الاخرى
من الرسم .
مادة ثالثة
يصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات بالاتفاق مع وزير
المالية قرارا يبين نظام تحصيل الرسم المنصوص عليه في هذا
القانون .
مادة رابعة
على رئيس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ
هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
اول ابريل سنة ١٩٨٩ م .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الدولة لشؤون الخدمات
عيسى محمد ابراهيم المزيدي
وزير المالية
جاسم محمد الخرافي
صدر بقصر السيف في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٤ يناير ١٩٨٩ م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٩
في شأن رسم مغادرة من مطار الكويت الدولي
من المبادىء الاساسية التي أقرتها منظمة الطيران المدني
الدولية حق الدول في فرض الرسوم المناسبة في مقابل الخدمات
التي توفرها في مطاراتها الدولية عن طريق تجهيزها بالتسهيلات
اللازمة لسهولة تدفق الحركة سواء بالنسبة للطائرات او
المسافرين . وتطبيقا لهذا المبدأ فقد قامت غالبية الدول بفرض
رسم مغادرة على المسافرين من مطاراتها الدولية بل ان بعضها
فرض رسوم وصول ايضا الى جانب رسم المغادرة . وحيث ان
الخدمات والتسهيلات في مطار الكويت الدولي ذات مستوى
عال وهي أحدث ما توصل اليه العالم من تقنية في هذا المجال
فقد رؤى فرض رسم مغادرة على المسافرين من مطار الكويت
الدولي لتغطية بعض ما تتحمله ميزانية الادارة من أعباء مالية
لتشغيل تجهيزات هذه التسهيلات والخدمات وصيانتها
وتطويرها .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد المرسوم بالقانون المرافق
وقد قررت المادة الأولى منه مبدأ انشاء الرسم وفرضه على كل
راكب يغادر مطار الكويت الدولي ، وغني عن البيان ان الراكب
يلتزم بأداء هذا الرسم سواء كان يحمل تذكرة سفر مدفوعة
القيمة بالكامل او مخفضة او مجانية ولكن هذا الرسم لا يطبق
على أفراد أطقم الطائرات الا اذا كانوا مسافرين كركاب عاديين
وغير مكلفين بتأدية اية واجبات على الرحلة المسافرين عليها ،
كما لا يطبق ايضا على ركاب ترانزيت العابرين لمطار الكويت
الدولي سواء كان العبور مباشرا أو غير مباشر ، ويعتبر من
الركاب الواجب عليهم تأدية رسم المغادرة المسافرين على
الطائرات الخاصة سواء كانت ملكية هذه الطائرات لافراد او
لشركات تستخدمها لاغراضها الخاصة ، وكذلك ركاب طائرات
التاكسي الجوي وباعتبار هذا الرسم رسم خدمات فقد رؤي
الاكتفاء بانشاء الرسم في القانون على أن يحدد مقداره بعد ذلك
بقرار من مجلس الوزراء .
وقد نصت المادة الثانية على الفئات التي تعفى من تأدية
رسم المغادرة وهم ضيوف الدولة الرسميون وحملة وثائق
السفر الدبلوماسية والدبلوماسيون المعتمدون لدى دولة
الكويت ، والاطفال دون سن الثانية عشرة والمرحلون والمبعدون
بأمر من السلطات المختصة .
وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة لمجلس الوزراء ان
يقرر اعفاء بعض الفئات الاخرى من الرسم .
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير الدولة لشؤون
الخدمات — بالاتفاق مع وزير المالية — قرارا يبين نظام تحصيل
هذا الرسم بما في ذلك الجهات التي تقوم بتحصيله .
وتطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون يبدأ تحصيل
هذا الرسم اعتبارا من أول ابريل سنة ١٩٨٩ وهو تاريخ
العمل بالقانون .