إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2022 بشأن تحديد مسارات المركبات غير السعودية الخاصة بنقل الركاب والبضائع على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر مارس 2022م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (17) لسنة 2022 بشأن تحديد مسارات المركبات غير السعودية الخاصة بنقل الركاب والبضائع على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر مارس 2022م

مدير عام الجمارك:

بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 2021/12/30م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 11 بتاريخ 2022/1/3م والمرفق طيه كتاب المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية والمتضمن فيه طبقا لكتاب الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية والتي مفادها تحديد مسارات المركبات غير السعودية الخاصة بنقل الركاب والبضائع على الطرق البرية في المملكة وذلك اعتبارا من مارس 2022م، بهدف تهيئة البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري بالمملكة العربية السعودية وأحكام الرقابة الميدانية على عمليات النقل على الأراضي السعودية بما يساهم في رفع معدلات السلامة فقد تقرر اعتبارا من الأول من شهر مارس 2022م أن يكون نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بالمركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها تقتصر من (مدينة/محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات تقع على مسار الحدود.

وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديهم العلم والتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه.

للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل)،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2022/2/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي