ز- صدور مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء – بحسب الأحوال – بإسقاط العضوية عن العضو بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة تاسعة
يصدر بقرار من وزير المالية بعد موافقة المجلس ميثاق عمل للمجلس، وميثاق سلوكيات العمل، وسياسات الإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ، وتعارض المصالح محدداً بما نطاق سريانها.
وتكون الأحكام والقواعد الواردة في المواثيق والسياسات المشار إليها مكملة لأحكام هذا المرسوم.
مادة عاشرة
يختص مجلس الإدارة بالمساءلة التأديبية لأعضائه، وأعضاء اللجان المتفرعة منه، وأعضاء لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة وفقاً للمادة (9) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، في حال الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو القرارات أو المواثيق أو السياسات ذات الصلة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
وتكون الإحالة للتأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، دون أن يشارك في التصويت على القرار العضو المحال للتأديب.
ولا يجوز توقيع عقوبة على العضو المحال للتأديب إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون التصرف في التحقيق بالحفظ أو بتوقيع عقوبتي اللوم أو العزل بقرار يصدر من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس دون مشاركة العضو في ذلك.
ويُخطر العضو بالقرار الصادر في الحالتين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
ويكون التظلم من القرار بالعقوبة إلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
ويجب على المجلس البت في التظلم في أول اجتماع تال لتقديمه، ويكون القرار الصادر فيه نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة قرار بالرفض.
مادة حادية عشر
يُلغى المرسوم الصادر في 1977/1/4 المشار إليه.
مادة ثانية عشر
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر صباح الأحمد الصباح
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1441 هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2019 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (391) لسنة 2019م
بشأن تأسيس شركة مساهمة عامة
لتنفيذ توسعة محطة أم الهيمان
المعالجة مياه الصرف الصحي
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 2014/116.
- وعلى موافقة وزارة الأشغال العامة بتاريخ 2019/2/2.
- وعلى موافقة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 2019/1/31.
قـــــرر
مادة أولى
تؤسس شركة مساهمة عامة باسم شركة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي برأس مال (49,022,973.000) دينار كويتي موزعاً على عدد (490,229,730) من الأسهم بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وتكون جميع الأسهم نقدية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 2 صفر 1441 هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2019 م