- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5 / 2011) بتاريخ 10/ 5/ 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من جمهورية جنوب افريقيا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 1 يونيو 2011 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (256) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد جميع أنواع الطيور
ومشتقاتها من جمهورية رومانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (257) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور
من جمهورية منغوليا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70 م من جمهورية منغوليا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (258) لعام 2011
بشأن حظر استيراد الخضروات من مملكة اسبانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد الخضروات ( السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) ( الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة ) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من مملكة اسبانيا . وذلك بسبب تلوثها ببكتريا اي كولاي (E. coli) على أن تكون كافة الارساليات الواردة من أنواع الخضروات الأخرى مصحوبة بشهادة صحية تفيد خلوها من (E. coli) .