إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 256 لسنة 2011 بشأن رفع حظر استيراد جميع أنواع الطيور و مشتقاتها من جمهورية رومانيا .

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5 / 2011) بتاريخ 10/ 5/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من جمهورية جنوب افريقيا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 1 يونيو 2011 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (256) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد جميع أنواع الطيور

ومشتقاتها من جمهورية رومانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 3 رجب 1432 هـ

الموافق : 5 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (257) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور

من جمهورية منغوليا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70 م من جمهورية منغوليا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 3 رجب 1432 هـ

الموافق : 5 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (258) لعام 2011

بشأن حظر استيراد الخضروات من مملكة اسبانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد الخضروات ( السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) ( الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة ) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من مملكة اسبانيا . وذلك بسبب تلوثها ببكتريا اي كولاي (E. coli) على أن تكون كافة الارساليات الواردة من أنواع الخضروات الأخرى مصحوبة بشهادة صحية تفيد خلوها من (E. coli) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي